الجريدة الرسميةالعدد 700ص 561 آذار 1941
المادة الثامنة - تحسب الخدمة المقبولة للتقاعد من تاريخ تعيين الموظف في خدمة دائمة في الحكومة على انه يجوز ان تحسب
الخدمة تحت التجربة والخدمة المؤقتة بمقتضى عقد التي تسبق تماماً الخدمة الدائمة في الحكومة خدمة مقبولة للتقاعد
فيما اذا سمح بذلك مجلس الوزراء بناء على طلب ذلك الموظف عند تعيينه في الخدمة الدائمة ولا تدخل في الحساب اية خدمة
قام بها الموظف قبل بلوغه الثامنة عشرة من عمره ويدخل في الحساب المدد التي يقضيها الموظفون تحت السلاح حينما يدعون
للخدمة العسكرية او يقومون بها بموافقة مجلس الوزراء ، اما المدد التي يقضيها الموظفون في الأسر من قبل العدو فتعتبر
خدمة مقبولة للتقاعد سواء أكانوا تحت السلاح ام لم يكونوا.