الجريدة الرسميةالعدد 700ص 561 آذار 1941
المادة التاسعة - يجوز لمجلس الوزراء ان يحيل على التقاعد اي موظف أكمل خمسة عشرة سنة خدمة مقبولة للتقاعد ثلاثين
سنة وكان قد بلغ الخمسين من عمره له الحق في ان يتقاعد ، اما الموظف الذي بلغت مدة خدمته المقبولة للتقاعد خمساً واربعين
سنة او بلغ الخامسة والستين من عمره فيجب احالته على التقاعد غير ان هذا النص لا يشمل رؤساء الوزارات او الوزراء
او الموظفين الذين لاسباب استثنائية ذات فائدة عامة يجاز استثناؤهم من هذا النص بقرار من مجلس الوزراء لا انه لا يجوز
في اية حالة كانت اعطاء راتب تقاعد اضافي عن مدة الخدمة التي تتجاوز خمساً واربعين سنة.
اما اذا كان الموظف معلما فتستبدل مدة الثلاثين سنة الانف ذكرها بخمسة وعشرين سنة ونسبة 1 من 30 بنسبة 1 من 25
حيثما ورد ذلك في المواد 9و14و15و16و18و19 من هذا القانون بشرط:
أ- ان يكون المعلم قد اتم خدمة فعلية في سلك التعليم مقبولة للتقاعد لا تقل مدتها عن خمسة عشر عاما.
ب- ان تحصل منه العائدات التقاعدية عن المدة التي تقل عن ثلاثين عاما على اساس الراتب الاخير.