التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون معدل وموحد لقانون التقاعد ويلغي رواتب المعزولية رقم 100 لسنة 1941

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 700، ص 56
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 700ص 561 آذار 1941

المادة التاسعة - يجوز لمجلس الوزراء ان يحيل على التقاعد اي موظف أكمل خمسة عشرة سنة خدمة مقبولة للتقاعد ثلاثين سنة وكان قد بلغ الخمسين من عمره له الحق في ان يتقاعد ، اما الموظف الذي بلغت مدة خدمته المقبولة للتقاعد خمساً واربعين سنة او بلغ الخامسة والستين من عمره فيجب احالته على التقاعد غير ان هذا النص لا يشمل رؤساء الوزارات او الوزراء او الموظفين الذين لاسباب استثنائية ذات فائدة عامة يجاز استثناؤهم من هذا النص بقرار من مجلس الوزراء لا انه لا يجوز في اية حالة كانت اعطاء راتب تقاعد اضافي عن مدة الخدمة التي تتجاوز خمساً واربعين سنة. اما اذا كان الموظف معلما فتستبدل مدة الثلاثين سنة الانف ذكرها بخمسة وعشرين سنة ونسبة 1 من 30 بنسبة 1 من 25 حيثما ورد ذلك في المواد 9و14و15و16و18و19 من هذا القانون بشرط: أ- ان يكون المعلم قد اتم خدمة فعلية في سلك التعليم مقبولة للتقاعد لا تقل مدتها عن خمسة عشر عاما. ب- ان تحصل منه العائدات التقاعدية عن المدة التي تقل عن ثلاثين عاما على اساس الراتب الاخير.

الإحالة

المادة 9 من قانون معدل وموحد لقانون التقاعد ويلغي رواتب المعزولية رقم 100 لسنة 1941 (الجريدة الرسمية، العدد 700، ص 56)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية