الجريدة الرسميةالعدد 700ص 561 آذار 1941
المادة الرابعة عشرة - يحسب مرتب تقاعد الموظف الذي اكمل مدة ثلاثين سنة في الخدمة المقبولة للتقاعد على اساس نصف
1/36 من مجموع الرواتب التي تقاضاها عن الثلاث سنوات الاخيرة من خدماته ويزاد مرتب التقاعد بنسبة واحد من ثلاثين
منه عن كل سنة او جزء منها يتجاوز الستة اشهر من الخدمة المقبولة للتقاعد تزيد على ثلاثين سنة مع مراعاة التقيدات
التالية:
اذا تجاوز مقدار راتب التقاعد ستين جنيها فيكون مرتب التقاعد ستين جنيها مضافا اليه نصف زيادة راتب التقاعد المحسوب
بشرط ان لا يتجاوز راتب لتقاعد في اية حالة سبعين جنيها في الشهر.