التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من قانون معدل وموحد لقانون التقاعد ويلغي رواتب المعزولية رقم 100 لسنة 1941

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 700، ص 56
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 700ص 561 آذار 1941

المادة الثامنة عشرة - اذا عجز موظف اثناء خدمته التابعة للتقاعد عن اداء واجبات اخرى مماثلة لها تعطى له من قبل الحكومة بسبب حادث او مرض او علة اخرى فانه يحال على التقاعد ان كان مستحقا ذلك بمقتضى احكام هذا القانون وان لم يكن كذلك يمنح مرتب تقاعد او اكرامية محسوبة كما في حالة موظف يحال على التقاعد لبلوغه الخامسة والستين من عمره وفاقاً للمادة 16 من هذا القانون.

الإحالة

المادة 18 من قانون معدل وموحد لقانون التقاعد ويلغي رواتب المعزولية رقم 100 لسنة 1941 (الجريدة الرسمية، العدد 700، ص 56)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية