التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من قانون معدل وموحد لقانون التقاعد ويلغي رواتب المعزولية رقم 100 لسنة 1941

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 700، ص 56
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 700ص 561 آذار 1941

المادة التاسعة عشرة - اذا كان وقوع الحادث او المرض او العلة الاخرى المذكورة في المادة 18 من هذا القانون قد تم اثناء قيام الموظف بوظيفته ودون خطأ منه وكان ايضا على الاخص مما يمكن عزوه الى طبيعة وظيفته ، يمنح مثل هذا الموظف مرتب التقاعد او الاكرامية المذكورين في المادة 18 من هذا القانون مع مرتب تقاعد اضافي. هذا المرتب التقاعدي الاضافي يكون بمعدل النسب التالية من مرتبه حين وقوع الحادث عندما تكون مقدرته على اعالة نفسه قد: عطلت تعطيلاً خفيفاً 60/5 عطلت تعطيلاً جزئياً 60/10 عطلت تعطيلاً جسيماً 60/15 عطلت تعطيلاً كلياً 60/20

الإحالة

المادة 19 من قانون معدل وموحد لقانون التقاعد ويلغي رواتب المعزولية رقم 100 لسنة 1941 (الجريدة الرسمية، العدد 700، ص 56)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية