الجريدة الرسميةالعدد 700ص 561 آذار 1941
المادة التاسعة عشرة - اذا كان وقوع الحادث او المرض او العلة الاخرى المذكورة في المادة 18 من هذا القانون قد تم اثناء
قيام الموظف بوظيفته ودون خطأ منه وكان ايضا على الاخص مما يمكن عزوه الى طبيعة وظيفته ، يمنح مثل هذا الموظف مرتب
التقاعد او الاكرامية المذكورين في المادة 18 من هذا القانون مع مرتب تقاعد اضافي. هذا المرتب التقاعدي الاضافي يكون
بمعدل النسب التالية من مرتبه حين وقوع الحادث عندما تكون مقدرته على اعالة نفسه قد:
عطلت تعطيلاً خفيفاً 60/5
عطلت تعطيلاً جزئياً 60/10
عطلت تعطيلاً جسيماً 60/15
عطلت تعطيلاً كلياً 60/20