التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من قانون معدل وموحد لقانون التقاعد ويلغي رواتب المعزولية رقم 100 لسنة 1941

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 700، ص 56
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 700ص 561 آذار 1941

المادة العشرين - على الموظف المحال على التقاعد بموجب المادتين 18 و 19 من هذا القانون ان يحضر للفحص الطبي من حين الى آخر اذا طلب اليه ذلك من قبل الحكومة في المكان والزمان اللذين يعينان له. واذا وجد صالحاً للخدمة بنتيجة هذا الفحص فللحكومة ان تعيد استخدامه في وظيفته السابقة او في وظائف مماثلة لها. فان رفض الحضور للفحص الطبي او رفض العودة الى الخدمة يوقف مرتبه التقاعدي.

الإحالة

المادة 20 من قانون معدل وموحد لقانون التقاعد ويلغي رواتب المعزولية رقم 100 لسنة 1941 (الجريدة الرسمية، العدد 700، ص 56)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية