التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من قانون معدل وموحد لقانون التقاعد ويلغي رواتب المعزولية رقم 100 لسنة 1941

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 700، ص 56
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 700ص 561 آذار 1941

المادة الرابعة والعشرون - لا تستحق بنت المتوفي او امه او جدته مرتب او اكرامية اذا كانت متزوجة عند وفاته ومرتب التقاعد الممنوح للبنت او للأم او للجدة يقطع عنها عند زواجها. وفي كلا الحالين تستعيد حقها في مرتب التقاعد اذا هي طلقت او توفي زوجها اعتباراً من تاريخ قيد استدعائها الذي لا يجوز تقديمه الا بعد انقضاء عدتها. ولكن استعادة الحقوق في مرتب التقاعد بهذه الكيفية لا تجري الا مرة واحدة فان هي اكتسبت حقا في مرتب تقاعد بسبب وفاة زوجها تمنح أكثر المرتبين المذكورين فقط.

الإحالة

المادة 24 من قانون معدل وموحد لقانون التقاعد ويلغي رواتب المعزولية رقم 100 لسنة 1941 (الجريدة الرسمية، العدد 700، ص 56)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية