التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 28من قانون معدل وموحد لقانون التقاعد ويلغي رواتب المعزولية رقم 100 لسنة 1941

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 700، ص 56
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 700ص 561 آذار 1941

المادة الثامنة والعشرون - عند وفاة الموظف المتقاعد تمنح عائلته نصف مرتب التقاعد الذي كان يتقاضاه عند وفاته ، اما مرتب التقاعد الذي طبقت عليه التنزيلات المنصوص عليها في المادة ( 14 ) من هذا القانون فيكون مرتب العائلة منه نصف مرتب التقاعد المحسوب قبل اجراء التنزيلات المذكورة ، واذا توفي موظف اثناء وجوده في الخدمة تمنح عائلته نصف مرتب التقاعد الذي كان يستحقه يوم وفاته محسوبا بموجب احكام المادة الرابعة عشرة من هذا القانون، ولا يكون هذا المرتب عرضة للتنزيلات المذكورة في تلك المادة ، اما اذا بلغت مدة خدمته التابعة للتقاعد عشر سنوات او اكثر ولكن كانت دون ثلاثين سنة فتمنح عائلته نصف المرتب الذي كان يستحقه لو انه احيل على التقاعد يوم وفاته بمقتضى المادة السادسة عشرة من هذا القانون ، ولا يكون هذا المرتب عرضة للتنزيلات المذكورة في المادة (14) من هذا القانون يوزع مرتب التقاعد المذكور بين افراد العائلة بالكيفية المبينة في المادة السابعة والعشرين من هذا القانون على ان لا يتجاوز الحد الاقصى لمرتب التقاعد الذي يجوز تخصيصه لعائلة واحدة الخمسة والثلاثين جنيها في جميع الحالات.

الإحالة

المادة 28 من قانون معدل وموحد لقانون التقاعد ويلغي رواتب المعزولية رقم 100 لسنة 1941 (الجريدة الرسمية، العدد 700، ص 56)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية