الجريدة الرسميةالعدد 700ص 561 آذار 1941
المادة التاسعة والعشرون - اذا توفي شخص مستحق حصة في راتب تقاعد او فقد ذلك الحق بصورة اخرى فتعود هذه الحصة للخزينة
الا اذا كان هنالك مستحق آخر فيتقاضى ذلك المستحق الآخر خمسة جنيهات من تلك الحصة ونصف الزيادة الباقية اما النصف
الآخر فيعود للخزينة. واذا كان هنالك مستحقان آخران فيتقاسمان بينهما خمسة جنيهات كما ذكر اعلاه وثلاثة ارباع الزيادة
الباقية ويعود ما بقي للخزينة واذا كان هنالك ثلاثة مستحقين او اكثر او كانت الحصة تقل عن خمسة جنيهات فتضاف بكاملها
الى حصص المستحقين الآخرين. يجري الحساب من اجل هذه المادة على اساس الحصص الحقيقية لا على أساس ما بلغته بمقتضى المادة
32 من هذا القانون.