التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 29من قانون معدل وموحد لقانون التقاعد ويلغي رواتب المعزولية رقم 100 لسنة 1941

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 700، ص 56
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 700ص 561 آذار 1941

المادة التاسعة والعشرون - اذا توفي شخص مستحق حصة في راتب تقاعد او فقد ذلك الحق بصورة اخرى فتعود هذه الحصة للخزينة الا اذا كان هنالك مستحق آخر فيتقاضى ذلك المستحق الآخر خمسة جنيهات من تلك الحصة ونصف الزيادة الباقية اما النصف الآخر فيعود للخزينة. واذا كان هنالك مستحقان آخران فيتقاسمان بينهما خمسة جنيهات كما ذكر اعلاه وثلاثة ارباع الزيادة الباقية ويعود ما بقي للخزينة واذا كان هنالك ثلاثة مستحقين او اكثر او كانت الحصة تقل عن خمسة جنيهات فتضاف بكاملها الى حصص المستحقين الآخرين. يجري الحساب من اجل هذه المادة على اساس الحصص الحقيقية لا على أساس ما بلغته بمقتضى المادة 32 من هذا القانون.

الإحالة

المادة 29 من قانون معدل وموحد لقانون التقاعد ويلغي رواتب المعزولية رقم 100 لسنة 1941 (الجريدة الرسمية، العدد 700، ص 56)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية