الجريدة الرسميةالعدد 700ص 561 آذار 1941
المادة الحادية والثلاثون - اذا قتل موظف او توفي بنتيجة اضرار اصابته فأدت فعلاً الى وفاته من جراء قيامه بوظيفته
وبدون اهمال منه وبسبب ظروف تعزى مباشرة الى طبيعة وظيفته ولم يكن قد أكمل مدة عشر سنوات في الخدمة المقبولة للتقاعد
فيخصص لعائلته ربع راتب وظيفته الاخيرة التابعة للتقاعد واذا كان عند وفاته قد اكمل مدة عشر سنوات في الخدمة المقبولة
للتقاعد وكان راتب التقاعد الذي يمكن ان يخصص لعائلته بمقتضى احكام هذا القانون عند وفاته اكثر من ربع الراتب فتتقاضى
عائلته ذلك الراتب والا فيخصص لها الربع.