التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 32من قانون معدل وموحد لقانون التقاعد ويلغي رواتب المعزولية رقم 100 لسنة 1941

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 700، ص 56
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 700ص 561 آذار 1941

المادة الثانية والثلاثون - يعتبر الحد الادنى لراتب التقاعد الذي يستوفيه كل فرد من افراد عائلة الموظف المتوفي ستماية مل واذا ظهر عند حساب هذا الراتب ان الذي اصابه يقل عن ذلك فيزاد حتى يبلغ هذا المقدار. غير ان مجموع رواتب التقاعد المخصصة بهذه الصورة يجب ان لا يتجاوز المقدار الاساسي لراتب تقاعد الموظف محسوبا بمقتضى المادتين ( 28 ) او ( 31 ) من هذا القانون وعلى ان لا تمنح زيادة الى افراد عائلة الموظف المتوفي الذي يقع تحت حكم المادة ( 31 ) من هذا القانون اذا لم يكن ذلك الموظف قد اكمل خدمة عشر سنوات مقبولة للتقاعد

الإحالة

المادة 32 من قانون معدل وموحد لقانون التقاعد ويلغي رواتب المعزولية رقم 100 لسنة 1941 (الجريدة الرسمية، العدد 700، ص 56)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية