الجريدة الرسميةالعدد 700ص 561 آذار 1941
المادة الثانية والثلاثون - يعتبر الحد الادنى لراتب التقاعد الذي يستوفيه كل فرد من افراد عائلة الموظف المتوفي ستماية
مل واذا ظهر عند حساب هذا الراتب ان الذي اصابه يقل عن ذلك فيزاد حتى يبلغ هذا المقدار.
غير ان مجموع رواتب التقاعد المخصصة بهذه الصورة يجب ان لا يتجاوز المقدار الاساسي لراتب تقاعد الموظف محسوبا بمقتضى
المادتين ( 28 ) او ( 31 ) من هذا القانون وعلى ان لا تمنح زيادة الى افراد عائلة الموظف المتوفي الذي يقع تحت حكم
المادة ( 31 ) من هذا القانون اذا لم يكن ذلك الموظف قد اكمل خدمة عشر سنوات مقبولة للتقاعد