التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون معدل وموحد لقانون التقاعد ويلغي رواتب المعزولية رقم 100 لسنة 1941

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 700، ص 56
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 700ص 561 آذار 1941

المادة الثامنة - تحسب الخدمة المقبولة للتقاعد من تاريخ تعيين الموظف في خدمة دائمة في الحكومة على انه يجوز ان تحسب الخدمة تحت التجربة والخدمة المؤقتة بمقتضى عقد التي تسبق تماماً الخدمة الدائمة في الحكومة خدمة مقبولة للتقاعد فيما اذا سمح بذلك مجلس الوزراء بناء على طلب ذلك الموظف عند تعيينه في الخدمة الدائمة ولا تدخل في الحساب اية خدمة قام بها الموظف قبل بلوغه الثامنة عشرة من عمره ويدخل في الحساب المدد التي يقضيها الموظفون تحت السلاح حينما يدعون للخدمة العسكرية او يقومون بها بموافقة مجلس الوزراء ، اما المدد التي يقضيها الموظفون في الأسر من قبل العدو فتعتبر خدمة مقبولة للتقاعد سواء أكانوا تحت السلاح ام لم يكونوا.

الإحالة

المادة 8 من قانون معدل وموحد لقانون التقاعد ويلغي رواتب المعزولية رقم 100 لسنة 1941 (الجريدة الرسمية، العدد 700، ص 56)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية