الجريدة الرسميةالعدد 1267ص 14191 نيسان 1956
المادة 23:
عقد اجتماعات الهيئة العمومية:
1- يجوز للجنة الادارة ان تدعو الهيئة العمومية الى الاجتماع في اي وقت تشاء او خلال شهر واحد من تاريخ استلامها طلبا
خطيا بذلك من المدير او من اتحاد مراقبة الحسابات او من المصرف المركزي الذي تنتمي اليه او من اية هيئة اخرى معينة
في نظام الجمعية الداخلي، او من نسبة معينة من الاعضاء كما هو مبين في نظامها الداخلي.
2- اذا لم تدع الهيئة العمومية الى الاجتماع بناء على طلب كهذا، فيحق للمدير نفسه ان يدعوها، وتستوفي النفقات التي
يتحملها المدير في سبيل ذلك من الجمعية بمقتضى المادة (55) من هذا القانون كمبلغ مستحق الدفع الى الحكومة.