التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 55من قانون جمعيات التعاون رقم 17 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1267، ص 1419
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1267ص 14191 نيسان 1956

المادة 55: تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة: 1- تحصل جميع المبالغ المستحقة للحكومة من جمعيات التعاون او من أي عضو من اعضائها حالى او سابق بسبب عضويته، وجميع المبالغ المحكوم بها كمصاريف بمقتضى المادة (42) وفقاً للاصول المعينة لتحصيل الضرائب كأنها مبالغ خاضعة لاحكام القانون المذكور وذلك بتقديم طلب من المدير الى متصرف اللواء لتحصيلها. 2- يجوز تحصيل المبالغ المستحقة على جمعيات التعاون المشمولة في الفقرة (1) من هذه المادة من اموال الجمعية في الدرجة الاولى ثم من الاعضاء وفقاً لمدى مسؤولياتهم حسبما هو منصوص عليه في نظام الجمعية الداخلي.

الإحالة

المادة 55 من قانون جمعيات التعاون رقم 17 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1267، ص 1419)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية