الجريدة الرسميةالعدد 1267ص 14191 نيسان 1956
المادة 55:
تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة:
1- تحصل جميع المبالغ المستحقة للحكومة من جمعيات التعاون او من أي عضو من اعضائها حالى او سابق بسبب عضويته، وجميع
المبالغ المحكوم بها كمصاريف بمقتضى المادة (42) وفقاً للاصول المعينة لتحصيل الضرائب كأنها مبالغ خاضعة لاحكام القانون
المذكور وذلك بتقديم طلب من المدير الى متصرف اللواء لتحصيلها.
2- يجوز تحصيل المبالغ المستحقة على جمعيات التعاون المشمولة في الفقرة (1) من هذه المادة من اموال الجمعية في الدرجة
الاولى ثم من الاعضاء وفقاً لمدى مسؤولياتهم حسبما هو منصوص عليه في نظام الجمعية الداخلي.