التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون محاكم الصلح رقم 77 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1130
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 113016 حزيران 1951

1- لقضاة الصلح النظر في جميع دعاوى الجنح ما عدا: أ- جميع الجنح المبينة في الباب الاول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات. ب- الجنح المبينة في المواد الآتية: 163و164و165و201و202و203و207و242و244و265و266و267و274و276و277و279و283و296و298و305و315و316و 333و336و399و410و411و414و415و416و430 من قانون العقوبات. ج- الجنح التي ورد نص خاص على رؤيتها من قبل محكمة أخرى. 2- وينظر أيضاً اثناء النظر في الدعاوى فيما ينشأ عنها من شهادات الزور واليمين الفاجرة.

الإحالة

المادة 5 من قانون محاكم الصلح رقم 77 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1130)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية