التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول - التعاريف. · المادة (2) - تعاريف:

المادة 10من قانون سلطة الكهرباء الاردنية رقم 21 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1995، ص 494
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1995ص 4941 نيسان 1967

المادة (10) - ممارسة السلطة لاعمالها بواسطة موظفيها ووكلائها:- 1- مع مراعاة احكام هذا القانون يجوز للسلطة ان تمارس ايا من صلاحياتها وان تقوم بالمهام والواجبات المترتبة عليها بواسطة اي موظف او مستخدم من موظفيها او مستخدميها المفوضين من قبل السلطة. 2- للسلطة أن تعين او تستفيد من خبرة الخبراء والفنيين والوكلاء في اعداد البرامج واسداء المشوره وغير ذلك مما يتعلق باعمال السلطة وان تدفع لهم الرواتب والاجور والمكافآت والعلاوات التي تراها مناسبة.

الإحالة

المادة 10 من قانون سلطة الكهرباء الاردنية رقم 21 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1995، ص 494)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية