الجريدة الرسميةالعدد 1995ص 4941 نيسان 1967
المادة (11) -
صلاحية دخول الاراضي والابنية:-
يجوز لموظفي ومستخدمي السلطة المفوضين خطياً من قبل الجهة المختصة في السلطة بعد توجيه اشعار خطي مدته 24 ساعة لمن
يشغل
الارض او البناء ان يدخلوا الى الارض او البناء في الاوقات المعقولة للقيام باعمال المسح والاستقصاء والدراسة او ما
كان ضرورياً لممارسة الصلاحيات المناطة بالسلطة بمقتضى احكام هذا القانون على انه يتوجب على السلطة ان تدفع التعويض
اللازم عن اية اضرار تنتج عن الدخول الى الارض او البناء او القيام بأي عمل من الاعمال المذكوره اعلاه، وفي حالة الاختلاف
على مقدار التعويض ما بين المتضرر والسلطة يحال الامر الى التحكيم وفق احكام هذا القانون.