التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول - التعاريف. · المادة (2) - تعاريف:

المادة 11من قانون سلطة الكهرباء الاردنية رقم 21 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1995، ص 494
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1995ص 4941 نيسان 1967

المادة (11) - صلاحية دخول الاراضي والابنية:- يجوز لموظفي ومستخدمي السلطة المفوضين خطياً من قبل الجهة المختصة في السلطة بعد توجيه اشعار خطي مدته 24 ساعة لمن يشغل الارض او البناء ان يدخلوا الى الارض او البناء في الاوقات المعقولة للقيام باعمال المسح والاستقصاء والدراسة او ما كان ضرورياً لممارسة الصلاحيات المناطة بالسلطة بمقتضى احكام هذا القانون على انه يتوجب على السلطة ان تدفع التعويض اللازم عن اية اضرار تنتج عن الدخول الى الارض او البناء او القيام بأي عمل من الاعمال المذكوره اعلاه، وفي حالة الاختلاف على مقدار التعويض ما بين المتضرر والسلطة يحال الامر الى التحكيم وفق احكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 11 من قانون سلطة الكهرباء الاردنية رقم 21 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1995، ص 494)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية