التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول - التعاريف. · المادة (2) - تعاريف:

المادة 12من قانون سلطة الكهرباء الاردنية رقم 21 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1995، ص 494
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1995ص 4941 نيسان 1967

المادة (12) - حق الارتفاق:- 1- يجوز للسلطة:ـ أ- وضع اي خط كهربائي تحت الارض وعبرها وفوقها باستثناء الارض المقام عليها ابنية او المستعملة كحدائق او منتزهات العامة والاماكن الاثرية وذلك ضمن احكام القانون. وحيثما يوضع الخط المذكور عبر الارض يحق للسلطة الدخول الى الارض من اجل صيانته وتصلحه وتغييره. ب-ان تضع لغايات تزويد الطاقه لمشغل اي بناء اي خط كهربائي واي عداد خلال او عبر وعلى اي بيت للدرج او ممر او ميدان يمكن من الوصول الى البناء او على اية ناحية منه او عليه. ج-ان تستعمل اي ارض او بناء او شارع او حائط او جسر لاسناد اي خط كهربائي. ويشترط في ذلك دائماً قيام السلطة قبل ممارستها لصلاحياتها المنصوص عنها في الفقرات (أ،ب،ج) من هذه المادة اعطاء اشعار خطى الى مالك او شاغل الارض او البناء او العقار او الشارع او الحائط او الجسر او المسؤول عن هذه الاشياء التي يقصد ممارسة الصلاحيات بشأنها متضمناً رغبتها ووصفاً لطبيعة وموضع ـ او عداد يقصد وضعه او اسناده بتلك الصوره. واذا تخلف المالك او المشغل او المسؤول كما هو الحال عن اعطاء موافقته خلال 21 يوماً من تاريخ الاشعار، او اشترط بعض الشروط لتلك الموافقة التي لم تقبل بها السلطة، فعندها لا يجوز للسلطة ممارسة صلاحياتها بدون اذن الوزير. ويجوز للوزير بعد منحه لجميع الفرقاء فرصة لبيان وجهة نظرهم واذا وجد ان ذلك من مقتضيات العدل ان يمنح موافقته المطلقة او المقيده باية شروط يراها عادله، وعلى الوزير عند منحة الموافقة او عند وضع الشروط (بما في ذلك وضع اي جزء من الخطوط الكهربائية تحت الارض) ان يأخذ بعين الاعتبار تأثير تنفيذ مثل هذه الاعمال على قيمة الارض او البناء او الشارع او الحائط او الجسر او على اية حقوق متعلقة بها. 2- اذا اصاب ضرر اية عقارات او اراض او ابنية او حقوق ارتفاق او منفعة في الارض او المياه او عليها او اي حق تصرف في الارض او اية شجرة او اي شىء آخر ثابت عليها فيجب على السلطة ان تدفع الى اصحابها تعويضاً عادلا عن كل ضرر يلحق بهم بسبب هذا القانون واذا تعذر الوصول الى اتفاق على مقدار التعويض فتدفع لهم السلطة التعويض الذي يقرر بالتحكيم وفق احكام هذا القانون. 3- عندما يقدم طلب للوزير لاخذ موافقته على وضع اي خط كهربائي فوق الارض وتقدم اعتراضات بأن هذا الخط سيلحق ضرراً بأي اثر تاريخي فعلى الوزير قبل اعطاء الموافقة او فرضه الشروط ان يأخذ بعين الاعتبار مطالعات الجهة المسؤولة عن ذلك الاثر للحيلولة دون الحاق الضرر المذكور. وتعني عبارة (اثر تاريخي) لاغراض هذا البند اثري او جزء منه او بقاياه مما تقتضي المصلحة العامة الاحتفاظ به بسبب قيمته التاريخيه المعمارية او التقليدية او الفنية او الاثرية، مع موقع هذا الاثر او موقع بقاياه او اي جزء من الارض المجاورة له ، واللازمة لاقامة سور او سياج حوله للمحافظة علية ووقايته كما يشمل وسائل المرور المؤدية اليه. 4- مع مراعاة ما جاء في هذا القانون. وحيثما تقوم السلطة بوضع اي خط كهربائي بموجب نصوص هذه المادة في او على او فوق او تحت او عبر او قرب اي شارع او سكة حديد او مجرى ماء او ميناء او بحيره او مطار او منتزه، على السلطة وضع هذا الخط بشكل لا يتعارض ولا يعيق او يتدخل في المرور على الشارع او سكة حديد او حركة الملاحة في المجرى المائي او الميناء او البحيره او استعمال المطار او المنتزه المذكورين. 5- يحق للوزير بأمر ينشره في الجريدة الرسمية ان يبين فئات الابنية التي لا تشملها الفقره(أ) من البند (1) من هذه المادة ، ويستعمل البيان المذكور لاغراض تفسير وتطبيق احكام الفقرة(أ) من البند(1) من هذه المادة. 6- حيثما تكون السلطة قد وضعت أي خط كهربائي او عداد بموجب اتفاقيات او ترتيبات قابلة للانتهاء. سواء كان ذلك قبل او بعد نفاذ هذا القانون. والذي كان بالامكان وضعه كذلك بموجب نصوص هذه المادة يجوز للسلطة على الرغم من انهاء تلك الاتفاقية او الترتيب، ابقاء هذا الخط او العداد في موضعه بموجب الشروط التي كانت تطبق سابقاً. الا اذا تقدم المالك او المشغل او المسئول المذكورين اعلاه كما هو الحال باعتراض وفي تلك الحالة لا يبقى الخط او العداد في موضعه الا اذا تم الالتزام باحكام هذه المادة. ويشترط في ذلك انه يجوز للسلطة اثناء الابقاء على خط او عداد في موضعه على الوجه المذكور ان تتقدم الى الوزير لاعادة النظر في الشروط الخاصة بذلك، وفي مثل هذه الحالة يجوز للسلطة تطبيق احكام هذه المادة وكان الابقاء على الخط او العداد الكهربائي في موضعه مساوياً لوضعه كذلك. ولا تلتزم السلطة بازالة الخط او العداد الى ان يعطي الوزير قرار بهذا الشأن. 7- لا يوجد في هذه المادة ما يمنع السلطة من الدخول في اتفاقية تسمى عادة باتفاقية حق المرور مع مالك او مشغل اية ارض لاغراض وضع خط كهربائي عبر الارض المذكورة او الاتفاق على ترتيبات مع المالك او المشغل او المسئول عن اية ارض او بناء او عقار او شارع او حائط او جسر، لاغراض وضع اي خط كهربائي او عداد او استعمال اية أرض او بناء او شارع او حائط او جسر لاسناد اي خط كهربائي.

الإحالة

المادة 12 من قانون سلطة الكهرباء الاردنية رقم 21 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1995، ص 494)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية