الجريدة الرسميةالعدد 1995ص 4941 نيسان 1967
الفصل الثالث -
برامج السلطة
المادة (18) -
اعداد وتنفيد البرامج:-
1- على مجلس السلطة في اسرع وقت ممكن ان يعد ويقدم الى الوزير برنامجاً او برامج للمملكة أو لاي منطقة فيها وتشتمل
على
ما يلي:ـ
أ- تعيين محطات توليد الكهرباء سواء كانت جديدة او قائمة حالياً التي ستختارها السلطة(وتسمى فيما بعد محطات مختارة)كمحطات
لتوليد الطاقة الكهربائية لاغراضها.
ب-النص على تدبيرات ربط المحطات المختارة بعضها ببعض او ربطها مع شبكات التوزيع التابعة لاصحاب المشاريع الاخرين
بخطوط كهربائية رئيسية تبنيها السلطة، او بواسطة هذه الخطوط ربط شبكة التوزيع التابعة للسلطة في تلك المنطقة مع شبكة
التوزيع في اية منطقة اخرى حيث يجري بناء شبكة للتوزيع او ستبنى فيها هذه الشبكة فيمابعد.
ج- تخويل السلطة اتخاذ التدبيرات المؤقته (اثناء تنفيذ البرامج) فيما بينها وبين اصحاب محطة لتوليد الكهرباء (سواء
كانوا اصحاب
مشاريع ام لا) بشأن اخذ واعطاء الطاقة الكهربائية من قبل السلطة وبشأن تشغيل محطة التوليد(سواء كانت مختارة
ام لا )من قبل
اصجابها.
د- وضع الترتيبات الاضافية او الطارئة او الناتجة مما يبدو من المصلحة وضعه او كان ضرورياً للاغراض المذكورة انفاً.
هـ-تقديرات التكاليف الرأسمالية للبرنامج بالتفصيلات التي يوافق عليها الوزير.
ويشترط ان لا تدخل اية محطة لتوليد الكهرباء كمحطة مختارة في البرنامج بدون موافقة اصحابها اذا لم يكونوا من
اصحاب
المشاريع وان لا تدخل كذلك لاغراض اي مشروع كما جرى تعريفه في هذا القانون، ولا يترتب على اصحاب المحطة
المذكورة اي التزام بالتدبيرات المؤقتة لاي برنامج.
2- على الوزير ان يرسل لمن لهم علاقة مباشره نسخاً عن البرنامج وان يعلن في ثلاث صحف محليه على الاقل عن البرنامج
المعد وماهيته وتفصيل موجز عنه بحيث يتسنى لمن قد يلحقه ضرر من تنفيذ البرنامج او اي جزء منه ان يقدم اعتراضاً للوزير
خلال
شهر واحد من تاريخ الاعلان.
3- للوزير بعد ان يطلع على الاعتراض ويجري التحقيقات التي يرى لزوماً لها من قبله او من قبل من يفوضه بذلك ان يوافق
على
البرنامج كلياً او جزئياً وان يعلن عن البرنامج كما تمت الموافقة عليه في الجريدة الرسمية وثلاث جرائد محلية.
على انه ليس في هذه المادة ما يمنع الوزير من معاودة الاعلان في الجريدة الرسمية عن موافقته عن تنفيذ جزء او اجزاء
من البرنامج في المنطقة نفسها.
4- بعد صدور الموافقة النهائية من الوزير تقوم السلطة بتنفيذ البرنامج او اي جزء منه في المنطقة، واذا تبين لاي من
اصحاب
المشاريع ان البرنامج يتطلب منه القيام بالتزامات مجحفة بحقه فله خلال شهر واحد من تاريخ الاعلان ان يقدم للوزير
اعتراضاً
خطياً يبين فيه مآل شكواه والعلاج المطلوب، وما لم يجر مجلس السلطة تعديلا في البرنامج بحيث تزول اسباب الشكوى
فعلى الوزير ان يحيل الخلاف على التحكيم، والى حين البت في الاعتراض يتوجب على مجلس السلطة الامتناع عن تنفيذ البرنامج
الى المدى الذي تتأثر به حقوق المشتكين ما لم يكن بالامكان ازالة اسباب الشكوى عن طريق التعويض المالي.
5- يجوز للمحكم الذي ترفع اليه الشكوى اذا لم يقتنع بعدالتها ان يقضي بدفع التعويض المالي العادل الى اصحاب الشكوى
بعد اخذ
جميع الظروف بعين الاعتبار او بتعديل البرنامج ، على انه لا يجوز للمحكم ان يقضي بغير التعويض المالي اذا بينت
السلطة ان ذلك سيتناقض مع الاسس الرئيسية للبرنامج او سيؤثر تأثيراً سيئاً على ماهية البرنامج.
6- يجوز اجراء التغييرات في البرنامج او توسيعه، وتجري الموافقة على ذلك بنفس الطريقة التي جرت الموافقة فيها على
البرنامج
الاصلي كما يبقى نفس حق تقديم الشكوى فيما يتعلق به، على ان المحطة المختاره التي تعين كذلك ضمن اي برنامج لا
يجوز تحويلها الى محطة غير مختاره الا بموافقة مالكيها.