التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول - التعاريف. · المادة (2) - تعاريف:

المادة 17من قانون سلطة الكهرباء الاردنية رقم 21 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1995، ص 494
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1995ص 4941 نيسان 1967

المادة (17) - موظفو ومستخدمو السلطة:- 1- للسلطة ان تعين العدد اللازم من الموظفين والمستخدمين وان تدفع لهم الرواتب والاجور والعلاوات والمصاريف بموجب احكام نظام للموظفين يصدر استناداً الى هذا القانون. 2- الى ان يصدر نظام خاص لموظفي ومستخدمي السلطة بمقتضى احكام هذا القانون، يخضع الموظفون والمستخدمون للقواعد والتعليمات التي يضعها المجلس بموافقة الوزير. 3- يكون جميع موظفي ومستخدمي السلطة تحت الاشراف الاداري للمدير العام الذي يكون مسئولا تجاه المجلس عن الادارة العامة لاعمال السلطة بما في ذلك المراقبة وحفظ النظام وتنسيق عمل موظفي ومستخدمي السلطة ويكون مسئولا عن المحافظة على موجودات السلطة وعن تنفيذ قرارات المجلس واعمال السلطة اليومية. 4- يجوز للسلطة ان تصنف موظفيها بمقتضى احكام نظام الخدمة المدنية المعمول بها ويسري على الموظفين المصنفين احكام قانون التقاعد المدني المعمول به

الإحالة

المادة 17 من قانون سلطة الكهرباء الاردنية رقم 21 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1995، ص 494)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية