الجريدة الرسميةالعدد 1995ص 4941 نيسان 1967
المادة (17) -
موظفو ومستخدمو السلطة:-
1- للسلطة ان تعين العدد اللازم من الموظفين والمستخدمين وان تدفع لهم الرواتب والاجور والعلاوات والمصاريف بموجب
احكام نظام للموظفين يصدر استناداً الى هذا القانون.
2- الى ان يصدر نظام خاص لموظفي ومستخدمي السلطة بمقتضى احكام هذا القانون، يخضع الموظفون والمستخدمون للقواعد والتعليمات
التي يضعها المجلس بموافقة الوزير.
3- يكون جميع موظفي ومستخدمي السلطة تحت الاشراف الاداري للمدير العام الذي يكون مسئولا تجاه المجلس عن الادارة العامة
لاعمال السلطة بما في ذلك المراقبة وحفظ النظام وتنسيق عمل موظفي ومستخدمي السلطة ويكون مسئولا عن المحافظة على موجودات
السلطة وعن تنفيذ قرارات المجلس واعمال السلطة اليومية.
4- يجوز للسلطة ان تصنف موظفيها بمقتضى احكام نظام الخدمة المدنية المعمول بها ويسري على الموظفين المصنفين احكام
قانون التقاعد المدني المعمول به