الجريدة الرسميةالعدد 1995ص 4941 نيسان 1967
المادة (19) -
المحطات المختاره:
1- يجوز للسلطة بعد الحصول على قرار من مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير بعد الاتفاق مع مالكي محطة لتوليد الكهرباء
تدخل في اي برنامج كمحطة مختارة ان تشتري المحطة المذكورة بالثمن والشروط التي يتم الاتفاق عليها.
2- اذا لم يتم شراء المحطة المختارة من قبل السلطة فعلى السلطة ان تتفق مع اصحاب المحطة على التدبيرات اللازمة لتشفيلها
طبقاً لاحكام هذا القانون، ولتوسيعها او اجراء التعديلات فيها حسب متطلبات البرنامج ولاجراء التوسيعات او التعديلات
الاضافية التي تقررها السلطة من وقت لاخر بموافقة الوزير، على انه اذا كان من رأي مالكي المحطة المذكورة ان قرارات
التوسيع او التعديل او
طريقة التشغيل ستحملهم عبئاً غير معقول فيجوز لهم المطالبة باحالة الامر الى التحكيم.
3- اذا لم يوافق مالكو المحطة المذكوره في الفقره(2) من هذه المادة على التدبيرات المذكورة فيها او لم ينفذوها بشكل
ترضى به
السلطة فيجوز للسلطة تستملك المحطة المذكورة وفق احكام المادة (9) من هذا القانون بثمن يحدد حسبما ورد في الجدول
الاول الملحق بهذا القانون، ويشترط في استملاك المحطة انه:-
أ- اذا كانت المحطة في دور البناء او التوسع او الاصلاح، فأن حقوق والتزامات مالكي المحطة السابقين بموجب اي عقد
للبناء او التوسيع او الاصلاح تنتقل الى السلطة.
ب- اذا وجد في موقع المحطة او في ابنيتها اي مصنع يخص مالكي المحطة السابقين ويكون جزءا من شبكة التوزيع التابعة
لهم فان لهم حق الدخول الى المصنع طالما ان المحطة تزودالطاقة الكهربائية للتوزيع.
4- اذا استملكت السلطة محطة لتوليد الكهرباء بمقتضى احكام هذه المادة فيجوز لها مع مراعاة احكام هذا القانون ان توسعها
او
تجري اية تغييرات فيها حسبما تتطلبه احتياجات البرنامج او كما تستنسبة السلطة.