الجريدة الرسميةالعدد 1995ص 4941 نيسان 1967
المادة (20) -
المحطات المختارة المزمع انشاؤها:-
1- اذا تطلبت احتياجات اي برنامج محطة جديدة لتوليد الكهرباء فللسلطة ان تزود البرنامج بهذه المحطة او ان تتفق على
تدبيرات
لتزويدها مع اصحاب المشاريع الذين تتبع اليهم منطقة التزويد التي ستقع المحطة فيها او في جوارها.
2- اذا قامت السلطة بتزويد محطة جديدة لتوليد الكهرباء فلها ان تقوم بتشغيلها بنفسها كما لها ان تتفق مع اصحاب المشاريع
الاخرين او اية شركة او اي شخص لتشغيلها.
3- أ- اذا بدأ العمل في بناء محطة لتوليد الكهرباء بالقوة المائية (محطة كهرمائية) جديدة في وقت تأسيس السلطة فللوزير
بموافقة
مجلس الوزراء ان يصدر أمراً بانتقال ملكية المحطة وكل الانشاءات الكهربائية التابعة لها ومسؤولية اتمام العمل فيها
الى السلطة في التاريخ الذي يحدده في الامر، وان يأمر بانتقال ملكية المحطة والانشاءات الاخرى المذكورة عند اتمام
العمل
فيها للسلطة ويشترط ان لا تنتقل الى السلطة بمقتضى هذه الاحكام ملكية الانشاءات الهندسية المدنية اذا كانت تكون جزأ
من المحطة وكانت تكون ايضاً جزأ لا يتجزأ من السد.
ب- يكون لا نتقال المحطة الكهرمائية الجديدة والاشغال الاخرى بمقتضى احكام البند (أ) من هذه الفقرة الى السلطة الاثر
التالي:-
1- نقل حقوق وواجبات المالكين السابقين للمحطة واية اشغال اخرى مما نص عليه في أي عقد ساري المفعول عند النقل للقيام
ببناء او
تزويد الموجودات المنقولة.
2- نقل ديون والتزامات المالكين السابقين القائمة في وقت النقل فيما يتعلق بالمحطة والاشغال المذكورة وضمان السلطة
للمالكين السابقين تجاه هذه الديون والالتزامات على الوجه المذكور اذا كانت متعلقة باية موجودات ملموسة لم يتم نقلها
للسلطة في حالة جيدة او معقولة.
ج- 1- على السلطة ان تعوض المالكين السابقين للمحطة والاشغال المذكورة عن كل مدفوعاتهم ذات الطبيعة الرأسمالية سواء
دفعت من رأس المال ام من غيره مما دفعوه في هذا الخصوص على وجه صحيح حتى تاريخ النقل مع اية فوائد مستحقة بنسبة يقررها
مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير من تاريخ النقل الى تاريخ الدفع.
2- يكون التعويض الذي تدفعه السلطة لمالكي المحطة والاشغال الاخرى السابقين بالمقدار الذي تحدده لجنة ثلاثية تعين
احد اعضائها السلطة ويعين مالكو المحطة العضو الثاني ويعين الوزير العضوالثالث على ان يكون محاسباً قانونياً مستقلاً.
د- على الرغم من احكام هذه المادة اذا احدث اصحاب المحطات والاشغال الاخرى المذكورة اية اعمال او ارتبطوا بأي
التزام او قاموا باية مدفوعات بعد نفاذ هذا القانون دون الحصول علىموافقة الوزير المسبقة على ذلك فلا تكون السلطة
مسؤولة عن الاعمال او الارتباطات او الالتزامات او المدفوعات المذكورة.