التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول - التعاريف. · المادة (2) - تعاريف:

المادة 2من قانون سلطة الكهرباء الاردنية رقم 21 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1995، ص 494
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1995ص 4941 نيسان 1967

الفصل الاول - التعاريف. المادة (2) - تعاريف: يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. تعني كلمة (المملكة) المملكة الاردنية الهاشمية. تعني كلمة (الحكومة) حكومة المملكة الاردنية الهاشمية. تعني كلمة (الوزير) وزير الاقتصاد الوطني. تعني كلمة (السلطة) سلطة الكهرباء الاردنية المؤسسة بمقتضى احكام هذا القانون. تعني عبارة (السلطة المحلية )مجالس الامانات والبلديات والمجالس القروية والمحلية. تعني كلمة(المجلس) مجلس السلطة المؤلف بمقتضى احكام هذا القانون لادارة وتولي شؤون السلطة. تعني كلمة(الرئيس) رئيس السلطة المعين بمقتضى احكام هذا القانون. تعني (البرنامج) البرنامج الكهربائي الموضوع للمملكة او لمنطقة فيها بمقتضى احكام هذا القانون. تعني عبارة (المحطة المختارة) المحطة الكهربائية التي تشتريها السلطة او تتفق مع اصحابها على شروط تشغيلها او اجراء التغييرات فيها بمقتضى احكام هذا القانون. تعني كلمة (المستملك) السلطة او غيرها من اصحاب المشاريع الاخرين ممن يستملكون المشاريع الكهربائية بمقتضى احكام هذا القانون. تعني عبارة (منطقة التزويد) المنطقة التي يسمح لاصحاب المشاريع تزويد الطاقة الكهربائية ضمنها. تعني عبارة( التزويد بالجملة) الطاقة الكهربائية المزودة لغايات التوزيع. تعني كلمة (شركة) اية شركة مؤلفة بموجب القوانين المرعية. تعني كلمة(مستهلك) اي شخص او هيئة مزودة او يحق لها ان تزود بالطاقة الكهربائية من اصحاب المشاريع. تعني كلمة (الطاقة)الطاقة الكهربائية المولدة او المورده او المستعملة لأية غاية ما عدا نقل الرسائل. تعني عبارة (الجهاز الكهربائي)الجهاز الذي ترتبط جميع اسلاكه الموصله واجهزته ببعضها كهربائياً او مغنطيسياً. تعني عبارة (اللوازم الكهربائية) الخطوط الكهربائية والادوات والمعدات والاجهزة المصممة لاستعمال المستهلكين لاغراض الانارة او التدفئة او القوة او اية اغراض او مقاصد اخرى يمكن استغلال الطاقة الكهربائية من اجلها. تعني عبارة (الخط الكهربائي) اي سلك او اسلاك او موصل بما في ذلك اية وسائل تستعمل لاغراض نقل الطاقة محاطة بغلاف او لباس او غطاء او انبوب او ماسورة او عازل يضمها او يحيطها او يسندها كلياً او جزئياً بما في ذلك اية ابنية او اجهزة خاصة بها من اجل ايصال او نقل او تحويل او توزيع الطاقة كما تعني اي عمود او سارية او حاجز او سلك مشد او لائحة خطر او أية اجهزة او معدات تستعمل لهذه الغاية. تعني عبارة (خط النقل الرئيسي) اية خطوط ارضية او هوائية بضغط كهربائي مرتفع (لا تشكل جزأ اساسياً من جهاز التوزيع العائد لصاحب المشروع او جهاز التوزيع العائد لدائرة سكة حديد او دائرة ميناء) والتي تستعمل لاغراض نقل الطاقة من محطة توليد الى اية محطة توليد اخرى او الى اية محطة تحويل بما في ذلك المحولات الرافعة او المخفضة والاجهزة ولوحات المراقبة لازمة لضبط الخطوط الارضية والهوائية والابنية اللازمة لاحتواء هذه المحولات والاجهزة ولوحات المراقبة. تعني عبارة(محطة التوليد) اية محطة لتوليد الطاقة الكهربائية بما في ذلك اية ابنية او مصانع تستعمل لهذا الغرض والارض التابعة لها وكل ارض ينوى استعمالها لمحطة توليد، ولا تشمل اية محطة لتحويل او تغيير او توزيع الطاقة الكهربائية. تعني كلمة(الرخصة) فيما عدا الرخصة لمقاصد المادة (15) الرخصة الممنوحة بموجب التشاريع المرعية لأية سلطة او مؤسسة او هيئة او شركة او شخص يخول بموجبها تزويد الطاقة الكهربائية في أية منطقة تزويد في المملكة. تعني كلمة (شارع) كل طريق او ميدان او ساحة او ممر نافذ او غير نافذ يملك الجمهور حق المرور فيه او العبور اليه وتشمل ايضاً الطريق الواقعة تحت او فوق الجسور العامة وكل طريق او ممر مستعمل او يراد استعماله لتأمين الوصول الى بناءين او اكثر سواء كان للجمهور حق المرور فيه او لم يكن وتعتبر جميع الابنية والمجاري والاخاديد الواقعة على جانبي أي شارع قسماً منه. تشمل عبارة (خط النقل) عندما تشير الى خط نقل رئيسي كما هو معرف بهذا القانون ، جميع الاشغال الواردة في ذلك التعريف وتشمل عندما تشير الى اي خط آخر جميع الاشغال الضرورية التي تستعمل في ضبط خط النقل ونقل الطاقة بواسطته وجميع الابنية او اي جزء منها اللازمة لاحتواء هذه الاشغال. تعني عبارة (صاحب مشروع)السلطة او اية مؤسسة او هيئة او شركة او شخص مخول بتزويد الطاقة الكهربائية ضمن اية منطقة تزويد. تعني كلمة (المشروع) اية ارض وما عليها من انشاءات او حقوق او مشاغل او اية اموال او معدات لغايات تزويد الطاقة الكهربائية وتشمل الحق بتزويد الطاقة الكهربائية. تعني عبارة (منشآت كهربائية) اي خط كهربائي او الات او معدات او اجهزة او ادوات تستعمل لاغراض توليد او نقل او توزيع او تحويل الطاقة الكهربائية ولا تشتمل على اللوازم الكهربائية. تعني كلمة (الاشغال) جميع الابنية والماكينات والانشاءات والآلات والمعدات والاجهزة والخطوط الكهربائية والابنية والاشغال المائية والسدود والاشغال الكهرمائية وخطوط الانابيب واية مواد او اشياء من اي نوع وتكون لازمة لتزويد الطاقة ولتنفيذ غايات صاحب المشروع بمقتضى هذا القانون.

الإحالة

المادة 2 من قانون سلطة الكهرباء الاردنية رقم 21 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1995، ص 494)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية