التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول - التعاريف. · المادة (2) - تعاريف:

المادة 3من قانون سلطة الكهرباء الاردنية رقم 21 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1995، ص 494
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1995ص 4941 نيسان 1967

الفصل الثاني - السلطة وواجباتها وصلاحياتها. المادة (3) - السلطة وغاياتها ومركزها: 1- تؤسس في المملكة هيئة تسمى(سلطة الكهرباء الاردنية)يكون لها صفة اعتبارية وتتمتع باستقلال مالي واداري ولها حق التملك والتصرف وبيع الاموال المنقولة وغير المنقولة ولها حق التعاقدوحق المقاضاة باسمها وممارسة جميع ما تتطلبه احكام هذا القانون الا انه يمتنع عليها خلال سريان مفعول اية كفالة كالمنصوص عنهافي المادة (42) من هذا القانون ان تبيع او ترهن او تتصرف بما شابه ذلك في اموالها غير المنقولة بدون موافقة مجلس الوزراء تنسب من الوزير. 2- تكون للسلطة دون غيرها صلاحية توليد ونقل الطاقة الكهربائية في جميع انحاء المملكة واستيرادها وتصديرها من المملكة واليها وتوزيعها في المملكة في اية مناطق لا تدخل ضمن المناطق المرخص بها حاليا لمؤسسات او شركات اخرى طبقا لعقود الامتياز القائمة ، الا اذا قرر مجلس الوزراء بتنسيب من السلطة خلاف ذلك. 3- يكون مركز السلطة في مدينة عمان ويجوز ان تؤسس مكاتب او فروع في أي مكان في المملكة.

الإحالة

المادة 3 من قانون سلطة الكهرباء الاردنية رقم 21 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1995، ص 494)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية