التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث - · برامج السلطة

المادة 22من قانون سلطة الكهرباء الاردنية رقم 21 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1995، ص 494
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1995ص 4941 نيسان 1967

المادة (22) - بناء خطوط نقل الكهرباء الرئيسية:- تقوم السلطة بالسرعة الممكنة بعد الموافقة على برنامج بمقتضى احكام هذا القانون فيما يخص منطقة او جزء من منطقة ببناء ومد الخطوط الرئيسية لنقل الكهرباء من اجل وصل المحطات المختارة بعضها ببعض وبشبكات التوزيع التابعة لاصحاب المشاريع الاخرى حسب مخطط البرنامج في المنطقة او بجزء منها.

الإحالة

المادة 22 من قانون سلطة الكهرباء الاردنية رقم 21 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1995، ص 494)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية