التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث - · برامج السلطة

المادة 21من قانون سلطة الكهرباء الاردنية رقم 21 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1995، ص 494
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1995ص 4941 نيسان 1967

المادة (21) - التزامات وحقوق اصحاب المحطات: 1- يلتزم اصحاب المحطات المختارة التي لا تشتريها السلطة من تاريخ تحدده السلطة بأن:- أ- يشغلوا المحطة لتوليد كمية من الطاقة الكهربائية بالنسب والاوقات التي تحددها السلطة، ويراعوا في ذلك الاقتصاد في الكلفة والكفاءة في الانتاج. ب- يبيعوا الى السلطة كل الطاقة الكهربائية المولدة في المحطة بالثمن الذي يحدد كما هو مذكور لاحقاً. 2- يحق لا صحاب المحطة المختارة ان يتزودوا بكمية الطاقة الكهربائية التي يحتاجونها لاغراض مشروعهم على ان لا يزيد ذلك عن الطاقة الكهربائية التي تولدها المحطة وبثمن يكون كما سيحدد لاحقاً، ويشترط خضوع ذلك لاحكام هذا القانون التي تمكن السلطة من تكليف اصحاب المشاريع بأخذ كل متطلباتهم من الطاقة الكهربائية من السلطة وبدون اجحاف بحق اصحاب المشاريع في طلب الطاقة الكهربائية بمقتضى الاحكام الاخرى من هذا القانون. 3- يكون ثمن الطاقة الكهربائية الذي تدفعه السلطة لاصحاب المحطة المختارة التي تولد هذه الطاقة مساوياً لكلفة الانتاج التي تحدد طبقا للقواعد التي يتضمنها الجدول الثاني الملحق بهذا القانون الا اذا اتفق على غير ذلك. 4- يكون ثمن الطاقة الكهربائية التي تزودها السلطة من محطة مختاره غير محطة كهرمائية او محطة مما تقع ضمن احكام الفقرة (5) من هذه المادة يكون ثمنها بالنسبة لاصحاب المحطة الاقل من الثمنين التاليين الا اذا اتفق على غير ذلك: أ- اما كلفة الانتاج التي تحدد كما هو منصوص عنه في الفقره(3) من هذه المادة معدلة بالنسبة لعاملي الحمل والقوة للطاقة المزودة حسبما ورد في الجدولين الثالث والرابع الملحقين بهذا القانون، الاضافة الى جزء مناسب من تكاليف السلطة فيما عدا ما انفق على شراء الطاقة الكهربائية او توليدها ،او ب- حسب التعرفة التي تحدد بمقتضى احكام هذا القانون لتزويد الطاقة الكهربائية من قبل السلطة. 5- يجوز تعديل كلفة انتاج الطاقة الكهربائية التي تزود لاصحاب المحطة بالنسبة لعاملي الحمل والقوة كما يقرره الوزير في الحالة التي تكون فيها محطة التوليد المختاره محطة كهرمائيه او التي يقنع فيها اصحاب المختارة او تقنع فيها السلطة الوزير ان الظروف المؤقته او الدائمة المتعلقة بتشغيل المحطة تحول دون تطبيق احكام الجدولين الثالث والرابع تطبيقاً معقولاً. 6- حيثما يجري طبقاً لاحكام هذه المادة حسب ثمن الطاقة الكهربائية التي تزودها السلطة او تتزود بها، تحسب المبالغ الواجبة الدفع من قبل السلطة او اليها مقابل تزويد الطاقة الكهربائية خلال اية سنه في اسرع وقت يجرى التمكن من حسابها بعد نهاية سنة الحساب الا انه يجب على السلطة ان تقدم دفعات شهرية الى اصحاب كل محطة مختارة على حساب المبالغ الصافية المطلوبة من السلطة اليهم والتي تقدر لهذا الغرض طبقاً لاحكام هذه المادة ويجري تعديلها بعد التأكد من الالتزامات الحقيقية في اسرع وقت بعد نهاية سنة الحساب. 7- اذا نشأ اي خلاف بين السلطة واصحاب محطة مختاره وبخصوص تطبيق احكام هذه الماده، فانه يجري حله بواسطة مدقق حسابات يعين بالاتفاق فيما بين الوزير واصحاب المشروع اذا كان يتعلق بكلفة الانتاج، وفي حالة عدم الاتفاق على تعيينه يعينه مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير ويحال اي خلاف لا يتعلق بكلفة الانتاج الى الوزير ليبت فيه شريطة ان يلتزم اصحاب المحطة باية متطلبات تضعها السلطة ضمن القانون والى ان يتم البت في الخلاف.

الإحالة

المادة 21 من قانون سلطة الكهرباء الاردنية رقم 21 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1995، ص 494)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية