التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث - · برامج السلطة

المادة 23من قانون سلطة الكهرباء الاردنية رقم 21 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1995، ص 494
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1995ص 4941 نيسان 1967

المادة (23) - التزام السلطة بتزويد اصحاب المشاريع بالطاقة الكهربائية:- 1- مع مراعاة احكام هذا القانون يتوجب على السلطة حالما تعلن ان باستطاعتها تزويد الطاقة الكهربائية في منطقة او في جزء من منطقة ان تزود اصحاب المشاريع بطريق مباشر او غير مباشر في تلك المنطقة او جزء المنطقة بما يطلبونه من الطاقة الكهربائية لمشاريعهم وبثمن يحدد طبقاً لاحكام هذا القانون. 2- اذا طلب اصحاب مشروع تزويدهم بالطاقة الكهربائية كما ذكر انفاً وتبين للسلطة ان تكاليف مد خطوط نقل الكهرباء الرئيسية من اجل تلبية طلبهم ستكون غير معقولة فللسلطة ان ترفع الامر الى الوزير، وللوزير اذا تحقق من عدالة ذلك ان يفوض السلطة بفرض الشروط التي يستنسبها على التزويد المطلوب. 3- اذا طلب اصحاب مشروع ممن يملكون محطة لتوليد الكهرباء من غير المحطات المختارة من السلطة تزويدهم بالطاقة الكهربائية، فيجوزللسلطة سواء اكان اصحاب المشروع يملكون ام لا يملكون محطة مختاره، ان تشترط في تزويدهم بالطاقة الكهربائية ان يتزيد اصحاب المشروع بكل الطاقة التي يحتاجها مشروعهم من السلطة بطريق مباشر او غير مباشر واذا طلب اصحاب المشروع المذكورون تزويدهم بالطاقة الكهربائية من اصحاب مشروع اخرين يتزودون بالطاقة من السلطة فانه يتوجب على هؤلاء الاخرين اذا طلبت السلطة اليهم ذلك ان يفرضوا نفس الاشتراط المذكور اعلاه على الرغم مما جاء في اية رخصة او امتياز يتعلق بالمشروع ويشترط في ذلك:- أ- انه لا يجوز للسلطة ان تفرض الاشتراط المذكور اعلاه او تطلب فرضه الا اذا اقتنعت ان كلفة الوحده الكهربائية لاصحاب المشروع اذا تزودوا كلياً بالطاقة الكهربائية من السلطة بطريق مباشر او غير مباشر (بما في ذلك اية تكاليف يضطر اصحاب المشروع الى تكبدها في الحصول على اي مصنع او جهاز يمكنهم من استعمال الطاقة الكهربائية المزودة اليهم) ستكون لمدة لا تقل عن سبع سنوات اقل كلفة من انتاج الوحدة الكهربائية في ذلك الوقت في محطة التوليد التي يملكها اصحاب المشروع ولا تؤخذ في حساب كلفة الانتاج المذكورة التكاليف المفروضه على رأس المال المنفق في المحطة وتحسب اثمان المحروقات والاجور والرواتب وكأنها ثابته. ب-اذا شعر اصحاب المشروع بالحيف من فرض الاشتراط على الوجه المذكور فلهم ان يعرضوا الامر على الوزير، وعلى الوزير ان يرفع الامر الى التحكيم ان طلبوا اليه ذلك اذا كان سبب الاستئناف او الى الحد الذي يكون فيه سبب الاستئناف ان كلفة تزويد الطاقة الكهربائية من قبل السلطة لن يقل عن كلفة انتاج الطاقة من قبل اصحاب المشروع. ج- اذا فرضت السلطة او طلبت فرض الاشتراط الانف الذكر ، فعليها ان تتحمل التزامات اصحاب المشروع المذكورين بالتزود بالطاقة الكهربائية بالجملة، وعلى انه لا تلتزم السلطة بالالتزامات المذكورة اذا نشأت عن عقد ابرم بعد هذا القانون الا اذا وافق عليه الوزير. 4- يجوز للسلطة قبل الانتهاء من تنفيذ الاعمال المدرجه في اي برنامج في منطقة ما، ان تتفق اذا استنسبت ذلك على تدبيرات مع اصحاب مشروع في المنطقة (ممن يكونون اصحاب مشروع يحق للسلطة ان تزودهم مباشرة بالطاقة الكهربائية بعد الانتهاء من البرنامج) لتزويدهم بكمية من الطاقة الكهربائية بالشروط التي تتفق معهم عليها والى ان ينتهى تنفيذ الاعمال المذكورة.

الإحالة

المادة 23 من قانون سلطة الكهرباء الاردنية رقم 21 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1995، ص 494)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية