التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث - · برامج السلطة

المادة 28من قانون سلطة الكهرباء الاردنية رقم 21 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1995، ص 494
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1995ص 4941 نيسان 1967

المادة (28) - صلاحية السلطة في استعمال خطوط النقل الرئيسية بالاتفاق:- أ- يجوز للسلطة بالاتفاق مع اصحاب مشروع او غيرهم ان تستعمل اي خط لنقل الكهرباء تابع لهم للمدة وبالشروط التي يتفق عليها شريطة ان يخضع الاتفاق لشروط رخصة او امتياز المشروع. ب- اذا لم يتم الاتفاق فللسلطة الحق في استعمال الخط المذكور وفق الشروط التي تضعها السلطة ولاصحاب المشروع الحق في الطعن في قرار السلطة خلال (30) يوما لدى الوزير ويكون قرار الوزير نهائيا غير قابل للطعن

الإحالة

المادة 28 من قانون سلطة الكهرباء الاردنية رقم 21 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1995، ص 494)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية