الجريدة الرسميةالعدد 1995ص 4941 نيسان 1967
المادة (29) -
صلاحية السلطة في شراء الطاقة الكهربائية الفائضة:-
أ- يجوز للسلطة واية سلطة محلية او شركة او اي شخص ممن ينتجون الطاقة الكهربائية بقوة الماء اوالحرارة الفائضة او
غيرها ان
يتفقوا على تدبيرات تشتري السلطة بمقتضاها الطاقة الكهربائية الفائضة عن حاجة السلطة المحلية او الشركة او الشخص المذكورين
وفق الشروط التي يتم الاتفاق عليها.
ب- اذا لم يتم الاتفاق فللسلطة الحق في شراء الطاقة الكهربائية الفائضة المذكورة وفق الشروط التي تحددها السلطة ،
و للسلطة المحلية او الشركة او الشخص الحق في الطعن في قرار السلطة لدى الوزير ويكون قرار الوزير غير قابل للطعن.
ج- للسلطة الصلاحيات الضرورية لنقل الطاقة المذكورة في الفقرتين السابقتين من هذه المادة بما في ذلك صلاحية عبور الشوارع
وسكك الحديد وخطوط الترام ".