التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث - · برامج السلطة

المادة 29من قانون سلطة الكهرباء الاردنية رقم 21 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1995، ص 494
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1995ص 4941 نيسان 1967

المادة (29) - صلاحية السلطة في شراء الطاقة الكهربائية الفائضة:- أ- يجوز للسلطة واية سلطة محلية او شركة او اي شخص ممن ينتجون الطاقة الكهربائية بقوة الماء اوالحرارة الفائضة او غيرها ان يتفقوا على تدبيرات تشتري السلطة بمقتضاها الطاقة الكهربائية الفائضة عن حاجة السلطة المحلية او الشركة او الشخص المذكورين وفق الشروط التي يتم الاتفاق عليها. ب- اذا لم يتم الاتفاق فللسلطة الحق في شراء الطاقة الكهربائية الفائضة المذكورة وفق الشروط التي تحددها السلطة ، و للسلطة المحلية او الشركة او الشخص الحق في الطعن في قرار السلطة لدى الوزير ويكون قرار الوزير غير قابل للطعن. ج- للسلطة الصلاحيات الضرورية لنقل الطاقة المذكورة في الفقرتين السابقتين من هذه المادة بما في ذلك صلاحية عبور الشوارع وسكك الحديد وخطوط الترام ".

الإحالة

المادة 29 من قانون سلطة الكهرباء الاردنية رقم 21 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1995، ص 494)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية