الجريدة الرسميةالعدد 1995ص 4941 نيسان 1967
الفصل الثاني - السلطة وواجباتها وصلاحياتها.
المادة (3) - السلطة وغاياتها ومركزها:
1- تؤسس في المملكة هيئة تسمى(سلطة الكهرباء الاردنية)يكون لها صفة اعتبارية وتتمتع باستقلال مالي واداري ولها حق
التملك
والتصرف وبيع الاموال المنقولة وغير المنقولة ولها حق التعاقدوحق المقاضاة باسمها وممارسة جميع ما تتطلبه احكام
هذا القانون
الا انه يمتنع عليها خلال سريان مفعول اية كفالة كالمنصوص عنهافي المادة (42) من هذا القانون ان تبيع او ترهن
او تتصرف بما
شابه ذلك في اموالها غير المنقولة بدون موافقة مجلس الوزراء تنسب من الوزير.
2- تكون للسلطة دون غيرها صلاحية توليد ونقل الطاقة الكهربائية في جميع انحاء المملكة واستيرادها وتصديرها من المملكة
واليها وتوزيعها في المملكة في اية مناطق لا تدخل ضمن المناطق المرخص بها حاليا لمؤسسات او شركات اخرى طبقا لعقود
الامتياز القائمة ، الا اذا قرر مجلس الوزراء بتنسيب من السلطة خلاف ذلك.
3- يكون مركز السلطة في مدينة عمان ويجوز ان تؤسس مكاتب او فروع في أي مكان في المملكة.