الجريدة الرسميةالعدد 1995ص 4941 نيسان 1967
المادة (4) - مجلس السلطة:-
1- يكون للسلطة مجلس ادارة يعتبر السلطة العليا فيها وتكون قراراته نهائية ما لم ينص في هذا القانون على وجوب التصديق
عليها من قبل الوزير او مجلس الوزراء ويشكل المجلس على النحو التالي:-
أ- سبعة اعضاء يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ويسمى من بينهم رئيساً ونائباً للرئيس.
ب- المدير العام.
2- يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير و بإرادة ملكية سامية ويمارس الصلاحيات التالية:-
أ- يكون مسؤولا عن تطبيق وتنفيذ السياسة التي يضعها المجلس.
ب يكون مسؤولا عن ادارة السلطة على وجه يضمن تحقيق اهدافها المنصوص عليها في هذا القانون و بوجه عام يعتبر المسؤول
عن جميع الامور المتعلقة بالسلطة غير المناطة صراحة بموجب هذا القانون بالمجلس.
ج- يكون مسؤولا عن الجهاز التنفيذي وادارته.
د- يعتبر الممثل القانوني للسلطة امام الغير في حدود الصلاحيات التي يخوله اياها مجلس السلطة من وقت لآخر.
3- فيما عدا المديرالعام لا يشترط في العضو ان يتفرغ لاعمال السلطة.
4- يعين اعضاء المجلس مرة واحدة كل ثلاث سنوات فيما عدا المديرالعام الذي يحتفظ بعضويته طيلة بقاءه في منصبه ويجوز
تعيين
الاعضاء لمدة او مدد اخرى مماثلة.
5- يقبل مجلس الوزراء استقالة اعضاء المجلس ويجوز له ان يعين عضواً آخر ليحل محل العضو المستقيل او المتوفي الى حين
انتهاء مدة الثلاث سنوات المنصوص عنها في الفقرة(3) من هذه المادة.
6- اذا عجز بعض اعضاء المجلس عن اداء واجباتهم بسبب المرض او الغياب المؤقت عن المملكة او لاي سبب آخر بحيث لا يتوفر
النصاب القانوني لانعقاد جلسات المجلس حسبما هو منصوص عنه في هذا القانون في ثلاث مرات متتالية فيجوز لمجلس الوزراء
أن يعين اعضاء بديلين ليحلوا محلهم الى حين انتهاء حالة العجز المذكورة.
7- يجوز انهاء عضوية رئيس او اعضاء مجلس السلطة في أي وقت قبل انتهاء مدة العضوية بقرار من مجلس الوزراء بناء على
تنسيب
الوزير، ولمجلس الوزراء صلاحية تعيين عضو أو اعضاء جدد الى حين انتهاء مدة الثلاث سنوات المنصوص عنها في الفقرة
(3) من هذه المادة.
8- لا يحق لعضو مجلس الامة ان يكون عضواً في مجلس السلطة.