الجريدة الرسميةالعدد 1995ص 4941 نيسان 1967
المادة (35) -
تعرفة الطاقة الكهربائية ورسوم الخدمات التي تقدمها السلطة للمستهلكين:-
مع مراعاة الاسعار القصوى التي يحددها مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير وموافقة مجلس الوزراء على تعرفة السلطة، تحدد
جميع فئات الرسوم التي تتقاضاها السلطة عن الطاقة الكهربائية والخدمات التي تزود بها المستهلكين، بحيث يكون الدخل
المتحقق منها بعد
دمج سنة باخرى كافياً الى اقرب حد ممكن ولا يزيد عن تكاليف حساب واردات تلك الطاقة والخدمات بما في ذلك الفائدة وثمن
شراء الموجودات وعائد لا يقل عن 4% ولا يتجاوز 9% على المال المستثمر واية مبالغ تستنسب السلطة تخصيصها في اية سنه
للاستهلاك والتوسيعات والتجديدات واموال الاحتياط وغير ذلك من الاغراض المشابهة.