التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع - تنظيم التوزيع · المادة (30) -

المادة 34من قانون سلطة الكهرباء الاردنية رقم 21 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1995، ص 494
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1995ص 4941 نيسان 1967

المادة (34) - الامتيازات: على الرغم مما جاء في الاحكام الاخرى في هذا القانون، اذا كان اصحاب المشروع الذين يستملك مشروعهم كلياً او جزئياً استملاكاً اجبارياً بمقتضى احكام هذا القانون، يديرون مشروعهم بمقتضى اي قانون او امتياز او اتفاق او غير ذلك من وسائل الترخيص من قبل الحكومة وحددت فيه كيفية حساب التعويض عند الاستملاك الاجباري للمشروع، فانه يحق لاصحاب المشروع ان يختاروا حساب التعويض على الوجه المذكور بدلا من اية طريقة اخرى يحددها هذا القانون.

الإحالة

المادة 34 من قانون سلطة الكهرباء الاردنية رقم 21 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1995، ص 494)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية