الجريدة الرسميةالعدد 1995ص 4941 نيسان 1967
المادة (38) -
صلاحية اقتراض المال:-
1- للسلطة حق الاقتراض بجميع الوسائل بما فيها سندات الدين او الكفالات او الرهن او غير ذلك من اجل الوفاء بالتزاماتها
القانونية وممارسة اعمالها المنصوص عنها في القانون على أن لا تزيد قيمة اي قرض من مصدر داخلي عن 250 الف دينار الا
بموافقة مجلس الوزراء وعلى ان لا يعقد اي قرض من مصدر خارجي الا بعد موافقة مجلس الوزراء.
2- يجوز ممارسة صلاحية الاقتراض المذكورة آنفاً لجميع الاغراض التالية او اي منها:-
أ- انشاء او استملاك محطات لتوليد الكهرباء او انشاء خطوط نقلالكهرباء وغير ذلك من الانشاءات التي تكون ذات طبيعة
مؤقته، مما خولت السلطة في بنائه او انشائه في هذا القانون، وتدخل بشكل ملائم في حساب رأس المال.
ب- اعادة الاقتراض لتسديد قرض آخر سبق اقتراضه.
ج- تسديد الفائدة عن الاموال المقترضه طيلة المدة التي تبقى فيها تكاليف هذه الاموال لمدة لا تزيد عن خمس سنين
غير مربحة على ان يراعي في ذلك اية شروط يضعها الوزير.
د-الاستثمار في سندات ضمان اي مشروع كهربائي آخر بموافقة الوزير.
هـ- اية دفعة اخرى او اي عمل دائمي او غير ذلك مما تكون السلطة مخولة صلاحية القيام به او تنفيذه او عمله، ويتوجب
حسب رأي الوزير ان توزع كلفته على عدد من السنين.
و- أي غرض آخر يجوز للسلطة ان تقترض له بمقتضى احكام هذا القانون.
3- لا يجوز في اي وقت ان تتجاوز القروض التي تقترضها السلطة ضعفي مجموع رأس مالها واحتياطها القانونيين الا بقرار
من مجلس الوزراء.
4- تعتبر الاموال التي تقترضها السلطة بمقتضى احكام هذه المادة والفوائد المستحقة عليها ديناً على المشروع وايرادات
السلطة
ويتوجب سدادها خلال المدة او المدد التي يحددها الوزير، ويشترط انه يجوز قانوناً ارجاء اي تخصيص سنوي يلزم لسداد
المال
المقترض من قبل السلطة لاغراض هذا القانون طيلة المدة التي تكون فيها الصرفيات من هذا المال غير مربحة على ان
تراعى
الشروط التي يضعها الوزير، ويشترط ايضاً ان لا تزيد مدة ارجاء التخصيص السنوى المذكور عن خمس سنوات ابتداء من
السنة المالية للسنة التي تلي السنة التي تجرى فيها الصرفيات المذكورة.
5- مع مراعاة احكام هذا القانون يجوز للسلطة بموافقة مجلس الوزراء بتنسيب من الوزيران تبرم العقود مع اصحاب المصانع
لشراء اي مصنع مقابل دفعات مؤجلة كلياً او جزئياً.