التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع - تنظيم التوزيع · المادة (30) -

المادة 40من قانون سلطة الكهرباء الاردنية رقم 21 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1995، ص 494
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1995ص 4941 نيسان 1967

المادة (40) - صلاحية السلطة في اصدار السندات:- يجوز للسلطة استنادا الى الصلاحيات المخولة لها في هذا القانون وبموافقة مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير مع مراعاة الانظمة ان تبرم الرهونات وتصدر سندات الضمان وسندات الدين وسندات القرض والكفالات او غيرها من الضمانات لضمان القروض او لضمان الديون حيثما تكون مخولة بذلك بمقتضى احكام هذا القانون، وتحمل هذه السندات الفوائد التي تحددها السلطة بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

الإحالة

المادة 40 من قانون سلطة الكهرباء الاردنية رقم 21 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1995، ص 494)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية