التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع - تنظيم التوزيع · المادة (30) -

المادة 46من قانون سلطة الكهرباء الاردنية رقم 21 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1995، ص 494
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1995ص 4941 نيسان 1967

الفصل السادس - انتقال الموظفين والمستخدمين المادة (46)- انتقال الموظفين والمستخدمين: 1- عندما تستملك السلطة او غيرها من اصحاب المشاريع اي مشروع او محطة لتوليد الكهرباء بمقتضى احكام هذا القانون يصبح موظفاً او مستخدماً للمستملك من تاريخ الاستملاك كل شخص كان مباشرة قبل تاريخ الاستملاك في الخدمة المنتظمة في المشروع او المحطة الكهربائية الانف ذكرهما وكان في هذه الخدمة قبل سن هذا القانون الا اذا اختار الشخص المذكور غير ذلك، ويتم توظيفه او استخدامه على الوجه المذكور بنفس الشروط التي كان يطبقها عليه اصحاب او مالكو المشروع السابقون عند سن هذا القانون وينتفع من اية زيادات في الراتب والاجر وغيرها من المنافع التي منحها له اصحاب او مالكو المشروع السابقون بعد سن هذا القانون ووافق عليه الوزير. 2- عندما يستملك اي مشروع او اية محطة لتوليد الكهرباء على الوجه الانف ذكره يصبح موظفاً او مستخدماً للمستملك من تاريخ الاستملاك كل شخص كان مباشرة قبل تاريخ الاستملاك في الخدمة المنتظمة في المشروع او المحطة الكهربائية الانف ذكرهما، وتم توظيفه في هذه الخدمة لاول مره في تاريخ سن هذا القانون او بعده الا اذا اختار هذا الشخص المذكور غير ذلك، ويتم توظيفة او استخدامه على الوجه المذكور بنفس الشروط التي كان يطبقها عليه اصحاب او مالكو المشروع السابقون ويشترط ان لا تطبق هذه الاحكام على اي شخص الا اذا صادق الوزير على خدمته السابقة في المشروع او محطة الكهرباء الآنف ذكرهما وعلى شروطهما كما كانت قبل تاريخ الاستملاك مباشرة. 3- اذا نشأ خلاف فيما اذا كان اي شخص:- أ- في الخدمة المنتطمة لدى اصحاب او مالكي المشروع السابقين في اي وقت، او ب-في خدمة المشروع او المحطة الكهربائية التابعين لاصحابها او مالكيها السابقين. فانه يجري البت في الامر بواسطة الوزير خلال مدة 60 يوما 4- تشمل كلمة (الشروط) في هذه المادة الشروط المتعلقة بمنح اي تقاعد. 5- لا تنطبق احكام هذه المادة الا على الشخص الذي كان متفرغاً لواجبات وظيفتة او خدمته في المشروع او المحطة الكهربائية المستملكين لدى اصحاب او مالكي المشروع او او المحطة السابقين.

الإحالة

المادة 46 من قانون سلطة الكهرباء الاردنية رقم 21 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1995، ص 494)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية