الجريدة الرسميةالعدد 1995ص 4941 نيسان 1967
التقرير السنوي والحسابات
1- على السلطة في كل سنة مالية ان تعد تقريرا يبين الاعمال الرئيسية التي قامت بها السلطة ومدى تقدمها مرفقاً بنسخة
من
بيان الحسابات والميزانية واي تقرير يقدمه مدققو الحسابات على البيان ، ويشار اليهما فيما بعد بــ (التقرير والحسابات).
2- على السلطة ان تزود الوزير بالنسخ التي يطلبها من التقرير والحسابات وعلى الوزير ان يرفع بعض النسخ الى مجلس الوزراء.
3- تحفظ نسخ عن التقرير السنوى والحسابات في المكاتب الرئيسية للسلطة ويجري بيعها لمن يرغب بسعر لا يزيد عن مائة فلس
للنسخة الواحده.