التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع - تنظيم التوزيع · المادة (30) -

المادة 45من قانون سلطة الكهرباء الاردنية رقم 21 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1995، ص 494
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1995ص 4941 نيسان 1967

التقرير السنوي والحسابات 1- على السلطة في كل سنة مالية ان تعد تقريرا يبين الاعمال الرئيسية التي قامت بها السلطة ومدى تقدمها مرفقاً بنسخة من بيان الحسابات والميزانية واي تقرير يقدمه مدققو الحسابات على البيان ، ويشار اليهما فيما بعد بــ (التقرير والحسابات). 2- على السلطة ان تزود الوزير بالنسخ التي يطلبها من التقرير والحسابات وعلى الوزير ان يرفع بعض النسخ الى مجلس الوزراء. 3- تحفظ نسخ عن التقرير السنوى والحسابات في المكاتب الرئيسية للسلطة ويجري بيعها لمن يرغب بسعر لا يزيد عن مائة فلس للنسخة الواحده.

الإحالة

المادة 45 من قانون سلطة الكهرباء الاردنية رقم 21 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1995، ص 494)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية