الجريدة الرسميةالعدد 1995ص 4941 نيسان 1967
المادة (49) -
تشغيل اجهزة ضبط ومواصلات سلكية ولاسلكية من قبل السلطة:-
1- يحق للسلطة ان تستأجر من الحكومة او غيرها او تنشىء او تمتلك او تشغل اجهزة ضبط ومواصلات سلكية او لا سلكية خاصة
بها بواسطة الاسلاك او الراديو من اجل اعطاء الارشادات وتشغيل مشاريعها شريطة حصر هذا الاستعمال ضمن حدود المملكة
وقصره على حاجات السلطة واجهزتها الكهربائية.
2- تخضع اية اجهزة ضبط او مواصلات سلكية ولاسكلية من النوع المشار اليه في الفقرة السابقة لموافقة الجهات الحكومية
المختصه ويتم تركيبها وتشغيلها بصورة لا تتعارض مع اية اجهزة او مواصلات سلكية او لا سلكية اخرى في المملكة وفي حالة
حدوث اي تعارض يحق للجهات الحكومية المختصة سحب موافقتها المذكورة الى ان يزول التعارض المشكو منه.