التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع - أحكام متفرقة · المادة (48) -

المادة 49من قانون سلطة الكهرباء الاردنية رقم 21 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1995، ص 494
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1995ص 4941 نيسان 1967

المادة (49) - تشغيل اجهزة ضبط ومواصلات سلكية ولاسلكية من قبل السلطة:- 1- يحق للسلطة ان تستأجر من الحكومة او غيرها او تنشىء او تمتلك او تشغل اجهزة ضبط ومواصلات سلكية او لا سلكية خاصة بها بواسطة الاسلاك او الراديو من اجل اعطاء الارشادات وتشغيل مشاريعها شريطة حصر هذا الاستعمال ضمن حدود المملكة وقصره على حاجات السلطة واجهزتها الكهربائية. 2- تخضع اية اجهزة ضبط او مواصلات سلكية ولاسكلية من النوع المشار اليه في الفقرة السابقة لموافقة الجهات الحكومية المختصه ويتم تركيبها وتشغيلها بصورة لا تتعارض مع اية اجهزة او مواصلات سلكية او لا سلكية اخرى في المملكة وفي حالة حدوث اي تعارض يحق للجهات الحكومية المختصة سحب موافقتها المذكورة الى ان يزول التعارض المشكو منه.

الإحالة

المادة 49 من قانون سلطة الكهرباء الاردنية رقم 21 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1995، ص 494)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية