التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع - أحكام متفرقة · المادة (48) -

المادة 50من قانون سلطة الكهرباء الاردنية رقم 21 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1995، ص 494
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1995ص 4941 نيسان 1967

المادة (50) - التزام أصحاب المشاريع بدفع رسوم معينة:- اذا رأى الوزير ضرورة لتعيين شخص او اشخاص من مفتشى الكهرباء او غيرهم ليقوموا بأي بحث او تحقيق او خدمة ذي طبيعة خاصة فيما يتعلق بأي مشروع او اذا جرى تنفيذ ذلك بالنيابة عن الوزير بطلب من اصحاب المشروع، فانه يتوجب على هؤلاء ان يدفعوا للوزير رسم او رسوم كلفة البحث او التحقيق او الخدمة، واذا كان الامر يتعلق باكثر من مشروع فانه يتوجب على اصحاب المشاريع ان يدفعوا الرسم او الرسوم المذكورة بالنسب التي يحددها الوزير.

الإحالة

المادة 50 من قانون سلطة الكهرباء الاردنية رقم 21 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1995، ص 494)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية