الجريدة الرسميةالعدد 1995ص 4941 نيسان 1967
المادة (8) - صلاحيات اضافية للسلطة:-
يجوز للسلطة وبالاضافة لاي من الصلاحيات الاخرى الممنوحة لها ان:-
1- تشتري اي مشروع كهربائي بالاتفاق مع اصحابه وبقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير وذلك بالاضافة الى المشاريع
التي
تستملكها السلطة بمقتضى احكام هذا القانون.
2- تتفق مع اصحاب المشاريع لتخولهم ممارسة اية صلاحية من صلاحياتها الممنوحة لها في هذا القانون اذا استنسبت ذلك
لاعتبارات محلية على انه لا يجوز للسلطة ان تخول لغيرها ايا من صلاحياتها فيما يخص محطات التوليد المختاره بدون
موافقة من مالكيها او ان تخول لغيرها صلاحية تقديم البرامج او تحديد التعرفة بمقتضى احكام هذا القانون.
3- تقوم بصناعة او انتاج المعدات والاجهزة والادوات الكهربائية واية اعمال اخرى تتعلق بمشاريع الكهرباء.
4- تقوم باية اعمال ترى انها ضرورية او مفيدة او ملائمة لتنفيذ اعمالها وواجباتها ولتنمية وتسهيل استقلال موجوداتها
على خير وجه.
5- تقوم باصدار نماذج وتعليمات موحدة لشروط استهلاك الكهرباء.
6- تقوم باعداد شروط وتعليمات التراخيص التي يمكن ان يوافق بموجبها على انتاج او توريد الكهرباء بواسطة اصحاب المشاريع
الكهربائية الصغيرة.
7- تقوم بأعمال الرقابة الفنية واصدار التعليمات والشروط الموحدة لتنظيم الاعمال المتعلقة بتركيب وتشغيل وصيانة شبكات
الكهرباء.
8- تقوم بطلب وجمع المعلومات الاحصائية والبيانات والمعلومات العائدة لمشاريع الكهرباء والمتعلقة بأوضاعها المالية
وبرامجها الفنية مما يكون له اية علاقة او اثر على تنمية الطاقة الكهربائية في المملكة، وعلى اصحاب المشاريع المذكورين
ان يزودوا السلطة بالبيانات والاحصاءات والمعلومات المذكورة كلما طلبت السلطة منهم ذلك.
9- تحل السلطة محل الحكومة في ادارة استثمارات الحكومة في شركات ومؤسسات الكهرباء القائمة والمستقبلة ، و يجوز لمجلس
الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان ينقل ملكية والتزامات وحقوق تلك الاستثمارات الى السلطة