الجريدة الرسميةالعدد 1995ص 4941 نيسان 1967
المادة (7) -
صلاحيات وواجبات السلطة:-
تمارس السلطة وحدها دون غيرها الصلاحيات وتقوم بالواجبات التالية المبينة ادناه بموجب قرارات المجلس الصادرة عنه بمقتضى
احكام هذا القانون:-
1- تزويد الطاقة الكهربائية الكافية بشكل اقتصادي فعال وبالجملة لاصحاب المشاريع الاخرين الذين ترتبط شبكات التوزيع
التابعة
لهم بشبكة السلطة ضمن برنامج او برامج يوافق عليها الوزير وفقاً لاحكام المادة (18) من هذا القانون.
2- تزويد الطاقة الكهربائية الكافية والرخيصة وعلى اسس اقتصادية للمستهلكين في اية منطقة تزويد لا تدخل في منطقة يزودها
اصحاب المشاريع الآخرون بالطاقة الكهربائية.
3- ادارة وتشغيل اي مشروع كهربائي يعود للسلطة واية انشاءات تستملكها او تنشؤها السلطة بمقتضى احكام هذا القانون.
4- اسداء المشورة الفنية للوزير في كل ما يتعلق بتوليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبيعها وتوريدها لكافة الاغراض
في جميع انحاء المملكة واستيرادها وتصديرها من المملكة واليها.
5- دعم وتشجيع تنمية واستغلال المصادر الطبيعية وغيرها لتوليد الكهرباء في المملكة بالتعاون مع الجهات المختصة.
6- التعاون حيثما يلزم مع الجهات الحكومية او اية شركة او هيئة او مؤسسة او اي شخص لضمان استعمال الكهرباء الى ابعد
مدى في تنمية واستغلال المصادر الطبيعية وفي زيادة الانتاج القومي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في المملكة.
7- اجراء الابحاث لزيادة وتحسين توريد الطاقة الكهربائية وتخفيض كلفتها.
8- دعم وتشجيع ونشر التعليم والتدريب الفني والمهني للاشخاص المستخدمين في السلطة وارشاد الجمهور في استعمال المعدات
الكهربائية بالطرق السليمة.
9- اقامة واشادة وتركيب منشآت الكهرباء وتشغيلها وادارتها وصيانتها.
10- القيام بأعمال المسح الكهربائي واجراء دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية وتحضير ووضع الخطط اللازمة لكهربة جميع
مناطق المملكة.
11- منح التراخيص اللازمة لأية مجموعات توليد كهربائية في المملكة.
12- منح جميع اصحاب المشاريع الكهربائية الحاليين من القيام بأية توسيعات او تجديدات في مجال انتاج الطاقة الكهربائية
الا في الحدود التي ترخص لهم فيها السلطة بذلك.
13- وضع الأنظمة والتعليمات والقواعد العامة المتعلقة بتوليد ونقل وتوزيع واستهلاك الطاقة الكهربائية في كافة انحاء
المملكة.