التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول - التعاريف. · المادة (2) - تعاريف:

المادة 16من قانون سلطة الكهرباء الاردنية رقم 21 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1995، ص 494
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1995ص 4941 نيسان 1967

المادة (16) - توجيهات الوزير:- 1- يجوز للوزير بعد التشاور مع مجلس السلطة ان يصدر توجيهات ذات طبيعة عامة ضمن احكام هذا القانون، فيما يتعلق بطريقة ممارسة السلطة لصلاحياتها والقيام بواجباتها المنصوص عنها في هذا القانون وعلى السلطة الالتزام بهذه التوجيهات دون تأخير. 2- اذا كان لمجلس السلطة اية اعتراضات على توجيهات الوزير فعلى المجلس ان يقدم هذه الاعتراضات واسبابها خطياً الى الوزير وعلى الوزير ان يرفعها مع توجيهاته المعترض عليها الى مجلس الوزراءللبت فيها.

الإحالة

المادة 16 من قانون سلطة الكهرباء الاردنية رقم 21 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1995، ص 494)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية