التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع - تنظيم التوزيع · المادة (30) -

المادة 30من قانون سلطة الكهرباء الاردنية رقم 21 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1995، ص 494
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1995ص 4941 نيسان 1967

الفصل الرابع - تنظيم التوزيع المادة (30) - توسيع منطق التزويد وتحويل المشاريع:- 1- على الرغم مما جاء في أي تشريع آخر:- أ- يجري في الوقت او الاوقات التي يحددها مجلس الوزراء يتنسيب من الوزير توسيع مناطق التزويد التابعة لشركة الكهرباء الاردنية المساهمة المحدودة وشركة كهرباء محافظة القدس الاردنية المساهمةالمحدودة بحيث تشمل على التوالي المناطق المحددة تحت اسم كل شركة في الجدول السادس الملحق بهذا القانون، ويتم في ليس الوقت مع التوسيع المذكور تحويل كل مشروع يملكه اصحاب مشاريع اخرون ويقع ضمن حدود كل من منطقتي التزويد الموسعتين الى الشركة التي تتبع لها المنطقة التي يقع فيها المشروع ويصبح ملكاً لها وتصبح الشركة صاحبة الحق في تزويد الطاقة الكهربائية في جميع انحاء منطقة التزويد الموسعة. ب- يتم في الوقت الذي يحدده مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير نقل كل مشروع يملكه اصحاب مشاريع آخرون ويقع ضمن حدود منطقة التوزيع التابعة لشركة كهرباء محافظة اربد المساهمة المحدودة ويصبح ملكاً للشركة، وتصبح الشركة صاحبة المشاريع المذكورة. ج- 1- تؤسس في محافظة نابلس مؤسسة تسمى ((مؤسسة كهرباء محافظة نابلس))وتحول اليها في موعده أقصاه ستة اشهر من تأسيسها جميع المشاريع الكهربائية القائمة ضمن حدوه هذه المحافظة كما هي محددة في الجدول السادس الملحق بهذا القانون، وتصبح المؤسسة المذكورة صاحبة الحق في تزويد الطاقة الكهربائية في جميع انحاء محافظة نابلس. 2- تحدد كيفية تشكيل مؤسسة كهرباء محافظة نابلس وصلاحياتها واجباتها وطريقة ادارتها والتصرف باموالها بموجب نظام خاص يصدره مجلس الوزراء بمقتضى احكام هذا القانون، في مدة اقصاها ثلاثة اشهر بعد صدور هذا القانون وذلك بناء على تنسيب من الوزير ووزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية ، وبعد تشاورهمامع ممثلي اصحاب المشاريع الكهربائية القائمة في محافظة نابلس. 2- يكون لتحويل ونقل الملكية بمقتضى احكام هذه المادة الاثار التالية:- أ- تحويل ونقل ملكية جميع الاموال والموجودات المملوكه عند تاريخ التحويل من اصحاب المشروع السابقين الى المستملكين لاغراض المشروع بدون تنظيم سندات لنقل الملكية ويشمل ذلك الاموال المقرضه او المؤجرة للمستهلكين. ب- تحويل ونقل ملكية جميع الديون الدفترية الثابته وغيرها من الاموال التي تكون في وقت التحويل مدينة لاصحاب المشروع السابقين بسبب المشروع من هؤلاء المذكورين الى المستملكين مع نقل حق التقاضي والاستلام واعطاء الوصولات فيما يتعلق بالديون والاموال المذكورة. ج- تحويل ونقل حقوق والتزامات اصحاب المشروع السابقين المنصوص عنها في اي عقد قائم في وقت الاستملاك والنقل لبناء او توسيع او اصلاح اية انشاءات خاصة بالمشروع من هؤلاء المذكورين الى المستملكين. د- تحويل ديون والتزامات اصحاب المشروع السابقين بصفتهم هذه الى المستملكين والتزام المستملكين بضمان تعويض اصحاب المشروع السابقين ضد الديون والالتزامات المذكوره ويشترط ان لا ينتقل على ان او التزام على الوجه المذكور فيما يتعلق باية موجودات ملموسة تنتقل الى المستملكين في حالة لا تكون بصورة جيدة على وجه معقول. هـ- الغاء او نقض اي قانون او رخصة او امتياز او اتفاق الى المدى الذي يخول فيه اية صلاحيات لاصحاب المشروع السابقين او يفرض عليهم اية التزامات. على ان يشترط في جميع الحالات السابقة من هذه البنود(أ-هـ) في هذه الفقره ان لا يتقيد المستملكون بأي عقد ابرمه اصحاب المشروع السابقون في تاريخ نفاذ هذا القانون او بعده او يتقيدوا بأي دين او التزام ارتبط به اصحاب المشروع السابقون في ذلك التاريخ او بعده الا اذا ابرم العقد المذكور او جرى الارتباط بالدين او الالتزام المذكورين بعد موافقة الوزير.

الإحالة

المادة 30 من قانون سلطة الكهرباء الاردنية رقم 21 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1995، ص 494)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية