التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع - تنظيم التوزيع · المادة (30) -

المادة 35من قانون سلطة الكهرباء الاردنية رقم 21 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1995، ص 494
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1995ص 4941 نيسان 1967

المادة (35) - تعرفة الطاقة الكهربائية ورسوم الخدمات التي تقدمها السلطة للمستهلكين:- مع مراعاة الاسعار القصوى التي يحددها مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير وموافقة مجلس الوزراء على تعرفة السلطة، تحدد جميع فئات الرسوم التي تتقاضاها السلطة عن الطاقة الكهربائية والخدمات التي تزود بها المستهلكين، بحيث يكون الدخل المتحقق منها بعد دمج سنة باخرى كافياً الى اقرب حد ممكن ولا يزيد عن تكاليف حساب واردات تلك الطاقة والخدمات بما في ذلك الفائدة وثمن شراء الموجودات وعائد لا يقل عن 4% ولا يتجاوز 9% على المال المستثمر واية مبالغ تستنسب السلطة تخصيصها في اية سنه للاستهلاك والتوسيعات والتجديدات واموال الاحتياط وغير ذلك من الاغراض المشابهة.

الإحالة

المادة 35 من قانون سلطة الكهرباء الاردنية رقم 21 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1995، ص 494)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية