التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع - تنظيم التوزيع · المادة (30) -

المادة 43من قانون سلطة الكهرباء الاردنية رقم 21 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1995، ص 494
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1995ص 4941 نيسان 1967

المادة (43) - اقرار تقديرات رأس المال والايرادات:- على السلطة في مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل بدء كل سنة مالية ان ترفع الى الوزير مايلي ليصادق عليه:- 1- النفقات التقديرية على حساب رأس المال المقترح انفاقها او ترفها خلال السنة المالية المذكورة، بحيث يظهر على انفراد مجموع النفقات المخصصة لتوليد الطاقةالكهربائية ونقلها وتوزيعها وللخدمات والعدادات والاشغال واية اعمال تتعلق بتشغيل ما ذكر على التوالي، و 2- النفقات التقديرية منظمة حسبما يقرره الوزير للايراد والصرف على حساب الايرادات خلال السنة المالية المذكورة انفاً، بحيث تظهر على انفراد التقديرات المخصصة لتوليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها والمبيعات من الطاقة الكهربائية وتوفير الاجهزة الكهربائية وبيعها وتأجيرها ، ويشترط ان ترفع الى الوزير بالسرعة الممكنة التقديرات المذكورة الخاصة بالسنة المالية التي تلي تأسيس السلطة.

الإحالة

المادة 43 من قانون سلطة الكهرباء الاردنية رقم 21 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1995، ص 494)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية