الجريدة الرسميةالعدد 1995ص 4941 نيسان 1967
المادة (43) -
اقرار تقديرات رأس المال والايرادات:-
على السلطة في مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل بدء كل سنة مالية ان ترفع الى الوزير مايلي ليصادق عليه:-
1- النفقات التقديرية على حساب رأس المال المقترح انفاقها او ترفها خلال السنة المالية المذكورة، بحيث يظهر على انفراد
مجموع النفقات المخصصة لتوليد الطاقةالكهربائية ونقلها وتوزيعها وللخدمات والعدادات والاشغال واية اعمال تتعلق
بتشغيل ما ذكر على التوالي، و
2- النفقات التقديرية منظمة حسبما يقرره الوزير للايراد والصرف على حساب الايرادات خلال السنة المالية المذكورة انفاً،
بحيث
تظهر على انفراد التقديرات المخصصة لتوليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها والمبيعات من الطاقة الكهربائية
وتوفير
الاجهزة الكهربائية وبيعها وتأجيرها ، ويشترط ان ترفع الى الوزير بالسرعة الممكنة التقديرات المذكورة الخاصة بالسنة
المالية
التي تلي تأسيس السلطة.