الجريدة الرسميةالعدد 1995ص 4941 نيسان 1967
المادة (44) -
الحسابات والتدقيق:-
1- على السلطة ان تحتفظ بحسابات منظمة وبدفاتر وسجلات اخرى عن اعمال السلطة، وعليها ان تعد بيانا بالحسابات والميزانية
لكل
سنة مالية بالشكل الذي يقرره الوزير او يوافق علية ويكون متمشياً مع احسن المستويات التجارية.
2- يقتضى ان يشمل البيان المذكور آنفا على انفراد المعلومات الخاصة بتوليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وعلى
المبيعات من الطاقة الكهربائية وتوفير الاجهزة الكهربائية وبيعها وتأجيرها ويتوجب ان يظهر البيان بقدر المستطاع
النتائج
المالية والتشغيلية لكل منها.
3- يتوجب تدقيق حسابات السلطة وبيانات الحسابات والميزانية المذكورة آنفاً بواسطة مدققي حسابات مستقلين يعينهم الوزير
من
ذوى الكفاءة المناسبة وعلى السلطة ان تقدم اليهم في اي وقت جميع الحسابات والدفاتر والسجلات الموجودة لديها او
تحت امرتها والتي يطلبها مدققو الحسابات ويدفع لمدققي الحسابات الاجر الذي يقرره او يوافق عليه الوزير ، وعلى السلطة
ان تدفع لدى
الطلب اليهم هذا الاجر وجميع المصاريف التي يتكبدونها في تنفيذ ما اوكل اليهم الى الحد الذي يوافق عليه الوزير.
4- على السلطة بالاضافة لما نص عليه في البند (3) من هذه المادة ان تتأكد بشكل معقول من اجراء التدقيق والمراقبة الكافيتين
وبصورة مستمرة على اعمال السلطة ومستودعاتها واموالها والحسابات الخاصة بها بواسطة مدققين خاصين بها او غيرهم.