الجريدة الرسميةالعدد 1995ص 4941 نيسان 1967
المادة (51) -
التحكيم:-
1- فيما عدا الامور التي ينص هذا القانون على طريقة للفصل فيها بصورة نهائية يحال الى التحكيم بمعرفة ثلاثة محكمين
اي خلاف او نزاع ينشأ من جراء تطبيق هذا القانون ويكون ذلك بطلب خطي يقدمه الى الوزير احد الفريقين المتنازعين او
كلاهما.
2- على الوزير ان يكلف بكتاب مسجل الفريقين خلال اسبوع من تاريخ تسلمه اول طلب للتحكيم، ليعين كل منهما محكما عنه
وذلك خلال مدة لا تتجاوز اسبوع واحد من تاريخ تسلمه كتاب الوزير، وعلى المحكمين ان يعينا المحكم الثالث خلال مدة
لا تتجاوز الاسبوعين من تاريخ تبليغ المحكم الثاني او تعيينه.
3- اذا تخلف اي من الفريقين عن تعيين محكم خلال المدة المحددة او اذا لم يتفق المحكمان على تعيين المحكم الثالث خلال
المدة المحددة فيقوم رئيس محكمة التمييز او من يقوم مقامه بناء على طلب يقدمه اليه احد الفريقين بالتحقيق في الطلب
ومن ثم يتعين المحكم او المحكمين وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب اليه.
4- تصدر هيئة التحكيم قرارها بالأكثرية او بالاجماع وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ تعيين المحكم الثالث.
5- لا يجوز للمحكمة ان تمدد المدد المنصوص عنها في البندين( 2 و 3 و 4 )من هذه المادة الا لاسباب قاهرة تقتنع بها
على انه لا يؤثر في قانونية قرار هيئة التحكيم عدم الالتزام بالمدد المذكورة او اي إخلال بإجراءات التحكيم المشكلة.
6- يكون قرار التحكيم نهائيا وقطعيا ، ولا يجوز للمحكمة ان تطلب الى هيئة التحكيم اعادة النظر فيه.
7- فيما عدا ما نص عليه في هذه المادة تطبق احكام قانون التحكيم المعمول به.