التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول - التعاريف. · المادة (2) - تعاريف:

المادة 6من قانون سلطة الكهرباء الاردنية رقم 21 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1995، ص 494
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1995ص 4941 نيسان 1967

المادة (6) - النصاب القانوني لمجلس السلطة:- 1- تكون اجتماعات مجلس السلطة قانونية اذا حضرها خمسة اعضاء على الاقل على ان يكون احدهم الرئيس او نائب الرئيس. 2- يترأس الرئيس جلسات المجلس وينوب عنه نائب الرئيس في حالة غيابه. 3- تتخذ قرارات المجلس بالاغلبية المطلقة لاصوات الاعضاء الحاضرين واذا تساوت الاصوات يكون لرئيس المجلس صوت مرجح. 4- مع مراعاة الفقرة(1) من احكام هذه المادة يجوز للسلطة ان تستمر في ممارسة اعمالها على الرغم من وجود شواغر في عضوية المجلس. 5- مع مراعاة احكام هذا القانون لمجلس السلطة ان يضع التعليمات المتعلقة بعدد جلساته ومكان انعقادها والدعوة اليها والاجراءات وضبط الوقائع وفتح وحفظ السجلات والحسابات وتدقيقها. 6- اذا كان لاي عضو من اعضاء المجلس او لاي من اصوله او فروعه اية مصلحة او منفعة في أي عقد او مقاولة او صفقة او مشروع ينوي المجلس ابرامه او تنفيذ فعليه ان يعلم المجلس عن ماهية هذه المصلحة او المنفعة ويجري تدوين ذلك في وقائع الجلسة التي تبحث فيها وللمجلس ان يقرر عدم اشتراكه في مداولات وقرارات المجلس المتخذ في هذا الشأن.

الإحالة

المادة 6 من قانون سلطة الكهرباء الاردنية رقم 21 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1995، ص 494)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية