الجريدة الرسميةالعدد 1995ص 4941 نيسان 1967
المادة (6) -
النصاب القانوني لمجلس السلطة:-
1- تكون اجتماعات مجلس السلطة قانونية اذا حضرها خمسة اعضاء على الاقل على ان يكون احدهم الرئيس او نائب الرئيس.
2- يترأس الرئيس جلسات المجلس وينوب عنه نائب الرئيس في حالة غيابه.
3- تتخذ قرارات المجلس بالاغلبية المطلقة لاصوات الاعضاء الحاضرين واذا تساوت الاصوات يكون لرئيس المجلس صوت مرجح.
4- مع مراعاة الفقرة(1) من احكام هذه المادة يجوز للسلطة ان تستمر في ممارسة اعمالها على الرغم من وجود شواغر في عضوية
المجلس.
5- مع مراعاة احكام هذا القانون لمجلس السلطة ان يضع التعليمات المتعلقة بعدد جلساته ومكان انعقادها والدعوة اليها
والاجراءات
وضبط الوقائع وفتح وحفظ السجلات والحسابات وتدقيقها.
6- اذا كان لاي عضو من اعضاء المجلس او لاي من اصوله او فروعه اية مصلحة او منفعة في أي عقد او مقاولة او صفقة او
مشروع ينوي المجلس ابرامه او تنفيذ فعليه ان يعلم المجلس عن ماهية هذه المصلحة او المنفعة ويجري تدوين ذلك في وقائع
الجلسة التي تبحث فيها وللمجلس ان يقرر عدم اشتراكه في مداولات وقرارات المجلس المتخذ في هذا الشأن.