التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول - التعاريف. · المادة (2) - تعاريف:

المادة 8من قانون سلطة الكهرباء الاردنية رقم 21 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1995، ص 494
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1995ص 4941 نيسان 1967

المادة (8) - صلاحيات اضافية للسلطة:- يجوز للسلطة وبالاضافة لاي من الصلاحيات الاخرى الممنوحة لها ان:- 1- تشتري اي مشروع كهربائي بالاتفاق مع اصحابه وبقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير وذلك بالاضافة الى المشاريع التي تستملكها السلطة بمقتضى احكام هذا القانون. 2- تتفق مع اصحاب المشاريع لتخولهم ممارسة اية صلاحية من صلاحياتها الممنوحة لها في هذا القانون اذا استنسبت ذلك لاعتبارات محلية على انه لا يجوز للسلطة ان تخول لغيرها ايا من صلاحياتها فيما يخص محطات التوليد المختاره بدون موافقة من مالكيها او ان تخول لغيرها صلاحية تقديم البرامج او تحديد التعرفة بمقتضى احكام هذا القانون. 3- تقوم بصناعة او انتاج المعدات والاجهزة والادوات الكهربائية واية اعمال اخرى تتعلق بمشاريع الكهرباء. 4- تقوم باية اعمال ترى انها ضرورية او مفيدة او ملائمة لتنفيذ اعمالها وواجباتها ولتنمية وتسهيل استقلال موجوداتها على خير وجه. 5- تقوم باصدار نماذج وتعليمات موحدة لشروط استهلاك الكهرباء. 6- تقوم باعداد شروط وتعليمات التراخيص التي يمكن ان يوافق بموجبها على انتاج او توريد الكهرباء بواسطة اصحاب المشاريع الكهربائية الصغيرة. 7- تقوم بأعمال الرقابة الفنية واصدار التعليمات والشروط الموحدة لتنظيم الاعمال المتعلقة بتركيب وتشغيل وصيانة شبكات الكهرباء. 8- تقوم بطلب وجمع المعلومات الاحصائية والبيانات والمعلومات العائدة لمشاريع الكهرباء والمتعلقة بأوضاعها المالية وبرامجها الفنية مما يكون له اية علاقة او اثر على تنمية الطاقة الكهربائية في المملكة، وعلى اصحاب المشاريع المذكورين ان يزودوا السلطة بالبيانات والاحصاءات والمعلومات المذكورة كلما طلبت السلطة منهم ذلك. 9- تحل السلطة محل الحكومة في ادارة استثمارات الحكومة في شركات ومؤسسات الكهرباء القائمة والمستقبلة ، و يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان ينقل ملكية والتزامات وحقوق تلك الاستثمارات الى السلطة

الإحالة

المادة 8 من قانون سلطة الكهرباء الاردنية رقم 21 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1995، ص 494)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية